على من راجع الوافي والتهذيب (1) فلا اشكال في الرواية من حيث السند.
ودلالتها ظاهرة.
و (منها): صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على أن النفساء أكثر نفاسها ثمان عشر، حيث ورد في ذيلها (ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو بيومين) (2).
وهي وإن حملنا على التقية بالإضافة إلى أكثر النفاس نظرا إلى اختلاف نسخها إلى أنه غير مستلزم لحملها على التقية في هذا الحكم أيضا حيث إنها مشتملة على حكمين ولا مناص من حملها في أحدهما على التقية وأما في الآخر فلا موجب لرفع اليد عنه بوجه.
و (منها): صحيحة زرارة عن أحدهما (ع) قال: (النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة) (3).
وذلك لأنها عبرت بالمكث وأن النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ولم تعبر بأيامها أو بعادتها، ومن الظاهر أن