فجرى به السنة) بل قال: (فعل وجرت به السنة).
على أنها تدل على أن وجوب غسل مس الميت كان أمرا مفروغا عنه في تلك الأزمنة ومن هنا لم يسأل الراوي عن أصل وجوبه وإنما سأل عن اغتسال علي (ع) عن مسه بدن النبي صلى الله عليه وآله خاصة لأنه طاهر مطهر ولا قذارة فيه لتسري إلى علي (ع) ويجب عليه الاغتسال.
أضف إلى ذلك أنا لو سلمنا دلالتها على استحباب الغسل فهي مختصة بمثل بدن النبي صلى الله عليه وآله الذي كان طاهرا مطهرا، هب أن في مس كل بدن طاهر مطهر كأبدان الأئمة (ع) يستحب الاغتسال ولا يجب وأما فيمن مس بدن الميت الذي ليس بطاهر ولا مطهر فلا يستفاد منها استحباب الغسل فيه أيضا.
و (منها): التوقيع المروي في الاحتجاج في إمام صلاة حدث عليه حدث وأنه يؤخر ويتقدم بعض المأمومين ويتم صلاتهم: أن من مسه ليس عليه إلا غسل اليد، (1)، حيث دل على عدم وجوب الغسل من مس الميت. ويدفعه:
أولا: إنها ضعيفة السند لما ذكرناه غير مرة أن الطريق إلى الاحتجاج لم تثبت وثاقته.
وثانيا: إن وجوب الغسل من المس إنما هو بعد برده لامع حرارته والإمام الميت لا يبرد بدنه بعد موته بدقيقة أو نصفها أي حال مسه ليؤخره فإن الصلاة يعتبر فيها الموالاة فلا مناص من تأخيره في زمان قليل ولا يبرد بدنه حالئذ.
ويوضح ما ذكرناه: التوقيع الثاني المروي في الاحتجاج حيث قال: