بعشرة لأنه الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار الدالة على أنها تستظهر بيوم أو بيومين أو بثلاثة أو بعشرة.
ودعوى: أن اختلاف الأخبار في التحديد يكشف عن استحباب الاستظهار في حقها.
مندفعة: بأن ما دل منها على وجوب الاستظهار عليها بيوم واحد رواية معتبرة لا معارض لها بوجه فلا مناص من الأخذ بها، نعم في الزائد على اليوم يحكم فيه بالاستحباب جميعا بين الأخبار.
وهكذا الكلام في النفاس لدلالة الأخبار على أنها تستظهر بيوم أو بيومين فالاستظهار واجب بيوم ومستحب في ما عداه.
ويدل على ذلك جملة من الأخبار.
(منها): ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال.. عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال: (نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها تستظهر بيوم.. (1).
وإنا وإن ذكرنا أن طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف إلا أنه فيما إذا روى الشيخ عنه في كتابه من غير واسطة فإن طريقه إليه - على ما ذكره في المشيخة - ضعيف لاشتماله على أحمد بن عبدون وابن الزبير وأما إذا روى الشيخ عنه في نفس الكتاب بطريق معتبر فلا كلام في اعتبار الرواية حينئذ لدلالته على أن للشيخ إليه في هذه الرواية طريقين أحدهما معتبر على الفرض، والأمر في المقام كذلك كما لا يخفى