(أحدها) أن النفساء كالحائض تعلم بتوجه عدة تكاليف إلزامية إليها كوجوب الصوم والصلاة على تقدير انقطاع دمها وحرمة ذلك في حقها إذا لم ينقطع بناءا على أن حرمة الصوم والصلاة ذاتية.
فلا مناص من أن تستخبر حالة بالفحص والاستظهار حتى تخرج عن عهدة ما علمت بتوجهه إليها اجمالا، ولا سيما في موارد دوران الأمر بين المحذورين إذا قلنا بحرمة العبادة في حقها ذاتا لدوران أمرها بين وجوب الصلاة في حقها وحرمتها.
ويرد على هذا الوجه: إن الشبهة موضوعية ومقتضى استصحاب عدم انقطاع دمها في الباطن والمجري - وإن انقطع دمها في الظاهر - أنها نفساء، ومعه لا أثر للعلم الاجمالي في حقها.
(الثاني): إن النفاس والحيض واحد وحكمه حكمه فكما أن الاستظهار واجب على الحائض فكذلك يجب في حق النفساء.
ويندفع هذا الوجه بما يأتي عن قريب من أنه لا دليل على دعوى اتحادهما كلية:
(الثالث): روايتي يونس وسماعة (1) الواردتين في المرأة التي انقطع دمها ولا تدري أطهرت أم لم تطهر حيث دلتا على أنها تستظهر وتقوم قائما وتستدخل قطنة فلو خرجت ملونة بالدم فلم تطهر، وحيث