الاستحباب يستفاد من قيامها على الترخيص في الترك وحث قامت القرينة على الوجوب في غسل مس الميت حكمنا بوجوبه دون غيره وهذا لا يستلزم استعمال الصيغة في معنيين بل معناها واحد كما مر.
على أنا لو سلمنا ذلك فغاية ما يستفاد من ذلك أن الصيغة لم تستعمل في الوجوب وأما إنها استعملت في الاستحباب فهو محتاج إلى الدليل وعليه فالرواية لا تدل على وجوب الغسل كما لا تدل على استحبابه لتعارض سائر الأخبار.
وأما ما ورد في بعضها من أن الفرض غسل الجنابة ففيه: أن الفرض بمعنى ما أوجبه الله تعالى في كتابه في قبال السنة التي هي بمعنى ما أوجبه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) وغسل الجنابة قد أمر به في موردين من الكتاب وهما قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (2) وهذا بخلاف غسل مس الميت ونحوه.
وقد ورد في صحيحة زرارة الدالة على أن الصلاة لا تعاد إلا من خمس. (3) أن التشهد سنة أي واجب أوجبه النبي والأئمة (ع) وغير مذكور في الكتاب العزيز فليس (سنة) في قبال (واجب) كما توهم.
و (منها): ما ورد (4) من السؤال عن أن أمير المؤمنين (ع)