نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر (1) لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.
بينه وبين النفاس أقل الطهر أو لا يشترط فيه ذلك ندفعه باطلاق أدلة (1) الصفات الدالة على أن ما كان بصفة الحيض حيض فالدم الأول حيض كما أن الدم الثاني نفاس بناءا على أن الحامل قد تحيض.
وأما إذا لم نقل بذلك فلا يحكم بحيضية الدم الأول من هذه الجهة لا لأجل اعتبار الفصل بأقل الطهر بينه وبين النفاس.
وإنما يستثنى عن ذلك صورة واحدة وهي ما إذا كانت الدم الواجد للصفات خارجا في أيام المخاض والطلق لدلالة الدليل (2) على أنه لا يكون حيضا لوجود القرينة على أنه مستند إلى الولادة وليس من الحيض.
(1) لولا صحيحة عبد الله بن المغيرة لقلنا بعدم اشتراط الفصل بين النفاس والحيض المتأخر بأقل الطهر لعدم دلالة الدليل عليه وحكمنا بأن الأول نفاس والمتأخر حيض وإن لم يفصل بينهما أقل الطهر.
إلا أن الصحيحة المذكورة دلت بتدليلها على أن الفصل بأقل الطهر معتبر بين الحيض المتأخر والنفاس حيث روى عن أبي الحسن الأول (ع) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال: تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام