ودرك حقائقه دون المس الظاهري لكتابته إلا أن الرواية فسرتها بالمس الظاهري، وأيضا دل عليه صحيحة أو موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - ع - عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء - طهر -؟
قال: لا بأس ولا يمس الكتاب (1) عدم جواز المس للمستحاضة وغيرها ممن لا طهارة له.
ومقتضى دليل وجوب المس وجوبها على المستحاضة، والجمع بينهما يقتضي الحكم بوجوب الوضوء والمس على المستحاضة إذا لم يكن نقاء المصحف في مدة التوضي مستلزما للهتك وإلا فتمسه من دون وضوء.
وأما المس المندوب فمقتضى أدلة اشتراط المس بالطهارة: عدم جوازه على المستحاضة - كما عرفت - ولا دليل على كفاية وضوئها أو غسلها في الطهارة بالإضافة إلى المس المستحب ومن هنا لا بد من أن تتوضأ للصلاة الأخرى أو تغتسل لها كما في الكثيرة.
وأما الاجماع على أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة فقد قدمنا ما فيه وذكرنا أن المراد به أنها بحكم الطاهرة بالإضافة إلى صلاتها بمعنى أن الدم الخارج منها بعد الاتيان بوظائفها لا يكون حدثا ناقضا لصلاتها وطهارتها في حال الصلاة وأما إنها بحكم الطاهرة بالإضافة إلى كل فعل مشروط بالطهارة فهو محتاج إلى الدليل.
وغاية ما يمكن استفادته من الأخبار أن تلك الأفعال منها موجبة لاستباحة الصلاة في حقها، وعليه فالمس المستحب في نفسه مورد الاشكال في حقها.