لا ينبغي الاشكال في أن ما دل على وجوب التوضي (1) في حق المرأة المستحاضة لكل صلاة أما هو مقيد بما إذا كانت الاستحاضة قليلة فإذا ارتفعت وتبدلت إلى الكثيرة لا يكفي الوضوء في صلاتها ولو في المقدار الباقي منها بل يشملها اطلاق (2) ما دل على وجوب الغسل لكل صلاتين ومعه لا بد من استئناف صلاتها فتأتي بها مع الغسل أو مع الغسل والوضوء.
هذا كله فيما إذا كان الوقت واسعا للإعادة والاغتسال.
وأما إذا كان الوقت ضيقا فإن كانت متمكنة من التيمم والصلاة فوظيفتها التيمم والصلاة لأجل ضيق الوقت، وإن لم يسع الوقت للغسل ولا للتيمم فذكر الماتن (قده) أنها تستمر في عملها وتقتضي بعد ذلك على الأحوط.
ولم يظهر لنا وجه ذلك لأن المرأة بعد ما تبدلت استحاضتها كثيرة ووجب عليها الغسل لكل صلاتين ولم تتمكن من الغسل ولا من التيمم فهي فاقدة للطهورين، والوضوء الذي أتت به قبل تبدل استحاضتها ليس بطهور في حقها.
وبناؤه (قده) في فاقد الطهورين على سقوط الصلاة عنه كما هو الصحيح، وعلى ذلك لا يجب على المرأة أن تستمر في عملها بل لها أن ترفع اليد عن عملها وتقتضيها بعد ذلك.
ومعه فالصحيح أن يعكس الأمر ويقول: (تستمر على عملها - على الأحوط - وتقتضيها خارج الوقت على الأقوى) لا ما صنعه هنا، هذا كله في تبدل القليلة بالكثيرة.