____________________
بل الصحيح ما أفاده الماتن (قده) أما الدعوى الأولى كما قدمناه أو الدعوى الثانية كما هي المطمأن بها على ما مر.
ما هو المناط في القيمة:
(1) إذا بنينا على أن الواجب إنما هو اعطاء قيمة الدينار لا نفسه فهل المدار في قيمته على قيمة وقت تشريع الحكم أو أن المدار على قيمته في وقت الوطي أو لا هذا ولا ذاك وإنما المناط في قيمته قيمة وقت الأداء والامتثال؟
الأخير هو الصحيح وذلك لأن الثابت في الذمة ليس هو الدينار ليقال إن القيمة الأقل تجزي عن الدينار الثابت في الذمة أو لا تجزي عنه حتى يرجع إلى البراءة أو الاشتغال، وإنما الثابت في الذمة هو القيمة فالمكلف مأمور باخراج قيمة الدينار ومعه يتعين أن تكون القيمة قيمة وقت الأداء والامتثال إذ لو كانت القيمة المدفوعة أقل من قيمة وقت الأداء والامتثال لم يصدق أن يقال إنك أديت قيمة الدينار بل أديت ما هو أقل منها، والمدار على صدق العنوان - أداء قيمة الدينار - كما عرفت سواء أكانت مساوية لقيمته وقت التشريع أو وقت الوطي أم لم يكن.
وعلى الجملة متى ما صدق إنك أديت قيمة الدينار امتثلت الأمر بالتكفير وسقطت عن ذمتك الكفارة وهو إنما يتحقق فيما إذا كانت
ما هو المناط في القيمة:
(1) إذا بنينا على أن الواجب إنما هو اعطاء قيمة الدينار لا نفسه فهل المدار في قيمته على قيمة وقت تشريع الحكم أو أن المدار على قيمته في وقت الوطي أو لا هذا ولا ذاك وإنما المناط في قيمته قيمة وقت الأداء والامتثال؟
الأخير هو الصحيح وذلك لأن الثابت في الذمة ليس هو الدينار ليقال إن القيمة الأقل تجزي عن الدينار الثابت في الذمة أو لا تجزي عنه حتى يرجع إلى البراءة أو الاشتغال، وإنما الثابت في الذمة هو القيمة فالمكلف مأمور باخراج قيمة الدينار ومعه يتعين أن تكون القيمة قيمة وقت الأداء والامتثال إذ لو كانت القيمة المدفوعة أقل من قيمة وقت الأداء والامتثال لم يصدق أن يقال إنك أديت قيمة الدينار بل أديت ما هو أقل منها، والمدار على صدق العنوان - أداء قيمة الدينار - كما عرفت سواء أكانت مساوية لقيمته وقت التشريع أو وقت الوطي أم لم يكن.
وعلى الجملة متى ما صدق إنك أديت قيمة الدينار امتثلت الأمر بالتكفير وسقطت عن ذمتك الكفارة وهو إنما يتحقق فيما إذا كانت