____________________
إلى النساء فإن المستفاد فيها لدى العرف أن أمرهما وجودا أو عدما بيدهن (1) لأن حجية كل أمارة إنما هي في ظرف الشك، مع القطع بالخلاف لا حجية لقولها.
(2) الكلام في مدرك ذلك فقد يقال: إن الرواية إنما دلت على أن أصل الحيض وجودا وعدما إلى النساء وأما خصوصياته من الأول والوسط والأخير أو غيرها مما لا مقتضي لحجية قول المرأة فيه. هذا والصحيح ما أفاده الماتن (قده)، والوجه في ذلك:
أن الرواية الصحيحة دلت على حجية اخبار المرأة بوجود الحيض وعدمه، وقد بينا في محلة أن الأمارات التي هي من قبيل الحكايات والأخبار تعتبر في مداليلها الالتزامية كما أنها حجة في مداليلها المطابقية، وعليه لو أخبرت المرأة أن حيضها ستة أيام ولنفرض الوقت أول الشهر فمعناه ولازمه الاخبار بعدم حيضها قبل الستة أي قبل أول الشهر ولازمه أن يكون أول الشهر أول حيضها فاليومان الأولان أول حيضها والوسطان وسط والأخيران آخره. وعلى الجملة إذا قلنا بحجية قول المرأة في وجود الحيض وعدمه فلازمه أن يكون قولها حجة في كونه أول الحيض أو وسطه أو آخره.
وأما دعوى أن حجة قول المرأة في وجود الحيض وعدمه إنما تثبت
(2) الكلام في مدرك ذلك فقد يقال: إن الرواية إنما دلت على أن أصل الحيض وجودا وعدما إلى النساء وأما خصوصياته من الأول والوسط والأخير أو غيرها مما لا مقتضي لحجية قول المرأة فيه. هذا والصحيح ما أفاده الماتن (قده)، والوجه في ذلك:
أن الرواية الصحيحة دلت على حجية اخبار المرأة بوجود الحيض وعدمه، وقد بينا في محلة أن الأمارات التي هي من قبيل الحكايات والأخبار تعتبر في مداليلها الالتزامية كما أنها حجة في مداليلها المطابقية، وعليه لو أخبرت المرأة أن حيضها ستة أيام ولنفرض الوقت أول الشهر فمعناه ولازمه الاخبار بعدم حيضها قبل الستة أي قبل أول الشهر ولازمه أن يكون أول الشهر أول حيضها فاليومان الأولان أول حيضها والوسطان وسط والأخيران آخره. وعلى الجملة إذا قلنا بحجية قول المرأة في وجود الحيض وعدمه فلازمه أن يكون قولها حجة في كونه أول الحيض أو وسطه أو آخره.
وأما دعوى أن حجة قول المرأة في وجود الحيض وعدمه إنما تثبت