____________________
القيمة المدفوعة قيمة الدينار وقت الأداء والامتثال.
(1) قدمنا أن المدرك في حكمهم بوجوب الكفارة بثلاثة أمداد في وطي الأمة الحائض منحصر في (فقه الرضا) وهو غير مشتمل على اعطاء ثلاثة مساكين وإنما ورد فيه اعطاء ثلاثة أمداد فحسب (1) وأما الاعطاء لثلاثة أشخاص أو أقل أو أكثر فهو غير وارد في الرواية فهذا الاحتياط لا منشأ له.
(2) المظنون أن في العبارة غلطا وأن الستة مصحفة العشرة فإن الستة غير موجودة في كلمات الأصحاب غير الماتن (قده) ولا في الروايات ضعيفها وصحيحها، والوارد هو عشرة مساكين في ما رواه عبد الكريم كما قدمناه، وهي قد دلت على عدم وجوب الكفارة بما هي ولكن السائل لما ذكر له (ع) إن الناس يقولون إن فيه دينارا أو نصف دينار قال (ع) فليتصدق على عشرة مساكين، وهو أمر بالتصدق
(1) قدمنا أن المدرك في حكمهم بوجوب الكفارة بثلاثة أمداد في وطي الأمة الحائض منحصر في (فقه الرضا) وهو غير مشتمل على اعطاء ثلاثة مساكين وإنما ورد فيه اعطاء ثلاثة أمداد فحسب (1) وأما الاعطاء لثلاثة أشخاص أو أقل أو أكثر فهو غير وارد في الرواية فهذا الاحتياط لا منشأ له.
(2) المظنون أن في العبارة غلطا وأن الستة مصحفة العشرة فإن الستة غير موجودة في كلمات الأصحاب غير الماتن (قده) ولا في الروايات ضعيفها وصحيحها، والوارد هو عشرة مساكين في ما رواه عبد الكريم كما قدمناه، وهي قد دلت على عدم وجوب الكفارة بما هي ولكن السائل لما ذكر له (ع) إن الناس يقولون إن فيه دينارا أو نصف دينار قال (ع) فليتصدق على عشرة مساكين، وهو أمر بالتصدق