____________________
بالأولوية لحجية قول ذي اليد عما في يده، وعدمه يكون قولها في حيضها وعدمه حجة بطريق أولى وأما في خصوصياته فلم يقم على اعتبار قولها دليل.
فغريبة جدا: وذلك أما أولا: فلأن حجية قول ذي اليد إنما تثبت في موارد خاصة ولم يقم دليل على حجيته مطلقا.
وأما ثانيا: فلأنه لا أولوية في حجية قولها في حيضها.
فالصحيح أن مدرك حجية قول المرأة في حيضها إنما هو الصحيحة ومعها لا فرق في اعتباره بين أصل الحيض وبين خصوصياته كما عرفت.
اعطاء قيمة الدينار:
(1) والدليل على ذلك أحد أمرين:
أما دعوى أن المستفاد من النقدين في موارد استعمالاتهما هو المالية فحسب بلا خصوصية لمادتهما في ذلك فإذا قال شخص لوكيله (بع كتابي هذا بدينار) جاز أن يبيعه بنصفين من الدينار أو بأربعة أرباعه أو بمأة عشر فلوس أو بعشرين درهما أو بألف فلس أو بغير ذلك مما يساوي الدينار بحسب ماليته لأنه يصح أن يقال إنه باع الكتاب بدينار، لأن الدينار وإن كان ثمانية عشر مثقالا من الذهب إلا أن مادته غير معتبرة ولا ملحوظة في موارد استعمالاته وإنما المستفاد منه هو المالية فحسب، نعم يعتبر في المالية أن تكون من جنس النقود فلا
فغريبة جدا: وذلك أما أولا: فلأن حجية قول ذي اليد إنما تثبت في موارد خاصة ولم يقم دليل على حجيته مطلقا.
وأما ثانيا: فلأنه لا أولوية في حجية قولها في حيضها.
فالصحيح أن مدرك حجية قول المرأة في حيضها إنما هو الصحيحة ومعها لا فرق في اعتباره بين أصل الحيض وبين خصوصياته كما عرفت.
اعطاء قيمة الدينار:
(1) والدليل على ذلك أحد أمرين:
أما دعوى أن المستفاد من النقدين في موارد استعمالاتهما هو المالية فحسب بلا خصوصية لمادتهما في ذلك فإذا قال شخص لوكيله (بع كتابي هذا بدينار) جاز أن يبيعه بنصفين من الدينار أو بأربعة أرباعه أو بمأة عشر فلوس أو بعشرين درهما أو بألف فلس أو بغير ذلك مما يساوي الدينار بحسب ماليته لأنه يصح أن يقال إنه باع الكتاب بدينار، لأن الدينار وإن كان ثمانية عشر مثقالا من الذهب إلا أن مادته غير معتبرة ولا ملحوظة في موارد استعمالاته وإنما المستفاد منه هو المالية فحسب، نعم يعتبر في المالية أن تكون من جنس النقود فلا