____________________
سبيلا، ومعها لا بد من الالتزام بسقوط الكفارة في المقام مع العجز عنها فإن المراد بقوله (لم يجد) أي بالفعل وفي حال ثبوت الكفارة ووجوبها لا إلى الأبد فإذا كان حينئذ عاجزا سقطت عنه فلا تجب بعد طرو التمكن منها.
والمشهور لم يلتزموا بالسقوط حين العجز وذهبوا إلى بقاء الكفارة بحيث إذا تمكن من أدائها وجبت، ولعمري أن هذا من موهنات الرواية حيث يستكشف بذلك أن المشهور لم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على هذه الرواية، وإلا كان اللازم أن يلتزموا بمضمونها الذي منه سقوط الكفارة عند العجز عنها، ولعلهم اعتمدوا في ذلك على الاجماع المنقول عن الغنية وغيرها، فالرواية ضعيفة ولم يعتمد عليها المشهور فيما سلكوه.
(1) الاحتياط الذي ذكره (قده) في محله وذلك لأن رواية داود بن فرقد اشتملت على أنه إذا لم يجد الكفارة فليتصدق على مسكين واحد وإن لم يتمكن منه أيضا فليستغفر الله، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد إليها سبيلا فإن صريحها أن الاستغفار للعاجز عن التكفير غير التوبة الواجبة عن كل ذنب فإنه يكفي في التوبة مجرد الندم ولا يعتبر فيها الاستغفار فالاستغفار بدل الكفارة لدى العجز عنها إلا أنه كان عليه أن يضم التصدق على مسكين بأن يقول: والأحوط أن يتصدق على مسكين وإن لم يجد فليستغفر الله، لأن الرواية مشتملة على كليهما
والمشهور لم يلتزموا بالسقوط حين العجز وذهبوا إلى بقاء الكفارة بحيث إذا تمكن من أدائها وجبت، ولعمري أن هذا من موهنات الرواية حيث يستكشف بذلك أن المشهور لم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على هذه الرواية، وإلا كان اللازم أن يلتزموا بمضمونها الذي منه سقوط الكفارة عند العجز عنها، ولعلهم اعتمدوا في ذلك على الاجماع المنقول عن الغنية وغيرها، فالرواية ضعيفة ولم يعتمد عليها المشهور فيما سلكوه.
(1) الاحتياط الذي ذكره (قده) في محله وذلك لأن رواية داود بن فرقد اشتملت على أنه إذا لم يجد الكفارة فليتصدق على مسكين واحد وإن لم يتمكن منه أيضا فليستغفر الله، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد إليها سبيلا فإن صريحها أن الاستغفار للعاجز عن التكفير غير التوبة الواجبة عن كل ذنب فإنه يكفي في التوبة مجرد الندم ولا يعتبر فيها الاستغفار فالاستغفار بدل الكفارة لدى العجز عنها إلا أنه كان عليه أن يضم التصدق على مسكين بأن يقول: والأحوط أن يتصدق على مسكين وإن لم يجد فليستغفر الله، لأن الرواية مشتملة على كليهما