(مسألة 11): إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة (2).
____________________
بالحيضية حينئذ بما دل على أن الصفرة أمارة الاستحاضة لما تقدم من أن التردد في الحيضية حينئذ لم ينشأ عن وجود الدم لتكون صفرته أمارة على الاستحاضة، والحمرة أمارة على الحيض، وإنما الحكم بالحيضية من جهة أن أقل الطهر عشرة أيام وما كان دون ذلك فهو ليس بطهر ومن ثمة حكمنا بالحيضية حينئذ حتى مع النقاء، والصفرة في مثله ليست أمارة على الحيض كما قدمناه وقدمنا له وجها آخر أيضا فليلاحظ.
(1) لأنهما دمان واجدان للصفات مع الفصل بينهما بعشرة أيام.
(2) أما في الثلاثة المتفرقة فلاحتمال عدم اشتراط التوالي في ثلاثة الحيض، ومن هنا احتاط الماتن (قده) في غير المتوالي سابقا.
وأما في المتخللات فلأنها كالنقاء المتخلل بين حيضة واحدة وقد عرفت أنه مورد الاحتياط عنده، ونحن لما ذكرنا في محله أن التوالي معتبر في الثلاثة فلا يلزمنا الاحتياط لا في الثلاثة لعدم كونها متوالية، ولا في غيرها لعدم كونها متخللة بين الحيضة الواحدة.
(1) لأنهما دمان واجدان للصفات مع الفصل بينهما بعشرة أيام.
(2) أما في الثلاثة المتفرقة فلاحتمال عدم اشتراط التوالي في ثلاثة الحيض، ومن هنا احتاط الماتن (قده) في غير المتوالي سابقا.
وأما في المتخللات فلأنها كالنقاء المتخلل بين حيضة واحدة وقد عرفت أنه مورد الاحتياط عنده، ونحن لما ذكرنا في محله أن التوالي معتبر في الثلاثة فلا يلزمنا الاحتياط لا في الثلاثة لعدم كونها متوالية، ولا في غيرها لعدم كونها متخللة بين الحيضة الواحدة.