الأول: كون عقد المضاربة على الوجه المزبور من باب تعدد المطلوب، فالشراء على الوجه المخصوص هو الغرض الأعلى والمطلوب الأولي، ونفس الشراء هو الغرض الأدنى والمطلوب الثانوي، فكلاهما مأذون فيه مترتبا، فالمعاملة مرضي بها على أي تقدير، إلا أنه لا يلائم ضمان الوضيعة لوقوع المعاملة على طبق عقد المضاربة في الرتبة الثانية، فيترتب عليها آثارها، فلا يمكن التفكيك بين كون الربح بينهما وكون الوضيعة على المالك بجعلها على المضارب.
الثاني: رجوع الأمر إلى عقد المضاربة المشروطة بضمان الوضيعة على تقدير الذهاب من طريق خاص أو شراء شئ مخصوص، وهذا موافق لأغراض الملاك ومطابق للاعتبار، كما وقع التصريح به في بعض الأخبار (1).
واشتراط الضمان لا ينافي مقتضى عقد المضاربة، بل ينافي مقتضى إطلاقه، وليس معنى قيدية الخصوصية إلا الالتزام بها في ضمن عقد المضاربة، فلا توجب انتفاء الإذن في صورة مخالفة المالك، بل توجب تحقق ما التزم به وهو ضمان الوضيعة، فيؤثر عقد المضاربة في استحقاق الربح المجعول للعامل، ويؤثر الالتزام الضمني في ضمان العامل للوضيعة.
وإلا فلو لم يكن عقد العامل على طبق عقد المضاربة، وصح بالإجازة، كان العقد المزبور كعقد غير العامل من حيث استحقاق المالك لربحه أجمع، فلا معنى لجعل الربح بينهما، وليست المضاربة عنوانا لمعاملة العامل حتى يكون إجازتها امضاء لها بعنوان المضاربة المنطبق عليها، ليؤثر أثر المعاملة على طبق عقد المضاربة، بل عقد البيع مثلا عقد في قبال سائر العقود، لا معنونا بعنوان آخر من سائر العقود.
ودعوى: أن استحقاق الربح لقاعدة احترام عمل المسلم مدفوعة:
أولا: بأن العامل بتعديه عما قرر له المالك هتك حرمة عمله بنفسه.
وثانيا: بأن مقتضى القاعدة ليس استحقاق الربح المجعول، بل أجرة المثل.
وأما ما عن المحقق صاحب المقابيس (قدس سره) (2) من أن استحقاق الربح بناء على اقتضاء