التام، المحقق للتمليك بالحمل الشايع، فهو شرط لتأثير التمليك الانشائي، وحيث إنه متمم للسبب محقق (1) للتمليك بالحمل الشايع، فقد انبعث التمليك بالحمل الشايع عن سببه التام الذي يتقوم بالرضا فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (وقد حكي عن المجمع (2) أن مذهب الإمامية... الخ) (3).
وقد جعله في المقابيس (4) وجها مستقلا للجواب عن الآية، بتقريب: أن مفاد الآية إلا أن تكون تجارة كاملة أو ممضاة عن التراضي، فلا يجب صدورها بنفسها عن التراضي، بل من حيث كمالها ونفوذها بالإجازة عن التراضي، ويشهد له ما حكاه في المجمع في نظير المقام، وهو تمامية التجارة مطلقا بالتفرق أو باختيار البيع باسقاط الخيار، بأن يكون المراد حلية الأكل بالتجارة الممضاة بالتفرق أو التخاير عن تراض.
وهذا توجيه لمذهب الشيخ (قدس سره) المعروف في تلك الأعصار، بعدم حصول الملك بمجرد العقد بل بسقوط الخيار، مع مخالفته لظاهر الآية، كما أن ما نحن فيه كذلك من حيث المنافاة لظهور الآية.
ثم إن ظاهر المصنف (قدس سره) مناسبة هذا التوجيه لكون قوله تعالى * (عن تراض) * خبرا بعد خبر، وظاهر المحقق صاحب المقابيس (قدس سره) (5) مناسبته للقرائتين معا.
ونظر المصنف (قدس سره) إلى أن التفرق أو التخاير اللذين هما جزء السبب ليسا من شؤون التجارة حتى يكون قيدا لها، فالمعنى إلا أن يكون السبب تجارة وتفرقا عن تراض، فقوله تعالى * (عن تراض) * قيد للخبر بعد الخبر لا للتجارة.
ونظر المحقق (قدس سره) إلى أن معنى الآية كما يمكن أن يكون ذلك، كذلك يمكن أن يكون معناها إلا أن تكون تجارة ممضاة بالتفرق عن تراض، فهو قيد للعنوان القابل لأن يكون من قيود التجارة بناء على نصب التجارة، أو يكون العنوان خبرا للتجارة بناء على الرفع،