لما مر (1) منا مفصلا غير مرة أن الربط الملكي سواء كان من الاعتبارات كما هو الحق، أو من مقولة الجدة أو الإضافة لا يوصف بالشدة والضعف، فلا تأثير للعقد مع قطع النظر عن الإجازة، ولو أثرا ضعيفا.
نعم من يجعل الإجازة كاشفة محضة لا بد من أن يلتزم بالتأثير التام، لكنه خلاف التحقيق كما سيأتي (2) إن شاء الله تعالى في محله.
- قوله (قدس سره): (إن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته... الخ) (3).
ظاهره (قدس سره) صدق التصرف مع عدم ترقب الإجازة ومع قصد ترتيب الآثار، وقد مر (4) أنه خلاف التحقيق.
وأما ما عن بعض أجلة المحشين (5) من أن العقد الفضولي الذي نقول بصحته، ما إذا قصد النقل والانتقال عن جد لا هزلا ولا معلقا على الإجازة، وإلا لما صح بالإجازة.
ففيه: أن التسبيب إلى جعل مال الغير ملكا لأحد بدون رضا صاحبه، لا يعقل توجه القصد إليه مع الالتفات إلى أن الملكية اعتبارية إما من العرف أو من الشرع، وعلى أي حال لا يعتبر الملكية لشئ إلا برضا مالكه.
وقد مر (6) أن اعتبار البايع خفيف المؤنة، لا يعقل أن يكون تسبيبيا، فلا بد في معقوليته من التسبيب بقصد حصول الإجازة، وليس فيه تعليق في مقام العقد، بل نظير الايجاب الذي لا يؤثر إلا بلحوق القبول، فلا يضر قصد التمليك بشرط حصول القبول أو إجازة المالك.
- قوله (قدس سره): (مع أن تحريمه لا يدل على الفساد... الخ) (7).