القبيح والحرام فهو قبيح وحرام بالتبع لا بالذات، وعلى أي حال فهو قبيح وحرام، لا بعنوان ذات المعاملة ليتوهم اقتضائه للفساد، بل بعنوان عرضي.
- قوله (قدس سره): (ويضعف الأول مضافا إلى أن... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن قدرة العاقد بما هو عاقد ليست شرطا، ولذا لا شبهة في عدم اعتبارها من الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، وكذا قدرة المالك بما هو مالك ليست شرطا، ولذا لو صح بيع مال الغير لنفسه بإذن الغير لم يعتبر قدرة المالك، لأنه أجنبي عن المعاملة حتى يعتبر أن لا تكون معاملته غررية خطرية أو غير ذلك من المحاذير، بل يعتبر قدرة من له العقد والمعاملة، حتى لا يكون فيها غرر وخطر عليه.
وحينئذ فإن اعتبرنا قدرة من له العقد حال صدور العقد، بحيث يصدر العقد حقيقة عمن له القدرة، فالفضول وإن لم يعتبر قدرته لكنه لم يصدر العقد حال العبرة بغرريته وخطريته عمن له القدرة، بخلاف بيع المأذون من المالك، فإن قدرته قدرة من له العقد حال صدوره، وإن قلنا بأن القدرة معتبرة فيمن له العقد حال تحققه منه ولو بإجازته له، فإنه حال تحقق المعاملة حقيقة لا انشاء فقط، فالقدرة حال الإجازة كافية، والمعاملة المتحققة منه بإجازته ليست غررية ولا خطرية.
ومنه يعلم أن قدرة الفضول على ارضاء المالك غير مجدية، لأنها لا تحقق القدرة على التسليم ممن له العقد حال صدور العقد، إذا كانت معتبرة منه حال صدوره، وإلا فتحققها حال تحققه منه كاف ولو لم يقدر الفضول على ارضائه.
ثم لا فرق فيما نحن فيه بين أن تكون القدرة شرطا أو العجز مانعا، بتوهم أن الشرط لا بد من احرازه في الحكم بالصحة، والمانع يكفي فيه أصالة عدم المانع، وذلك لأن الشرط والمانع إنما يختلفان من حيث جريان الأصل إذا كان المانع وجوديا، ليكون عدمه مطابق الأصل، لا ما إذا كان بنفسه عدميا، إذ لا معنى لعدم عدمه، ومطابقة عدم الشئ للأصل معناه أصالة المانع، لا أصالة عدمه، مع أن الفضول حيث إنه يحرم عليه الاقباض فهو غير قادر شرعا، أو هو عاجز شرعا عن التسليم.
مضافا إلى ما سيجئ إن شاء الله تعالى في محله من أن المانع ما يلزم من وجوده