- قوله (قدس سره): (مع أن الخطاب لملاك الأموال... الخ) (1).
وفيه: أن المراد من التجارة - المنتسبة إلى المالك بالإجازة - إما التجارة الانشائية القائمة بالفضول أو التجارة الحقيقية التي لا تتحقق إلا عند تمامية العلة.
فإن أريد الأولى، فمن الواضح أن الصادر من المالك ليس إلا الإجازة المحققة للانتساب، فالمتحقق عن الرضا انتساب التجارة الانشائية المحققة سابقا، دون التجارة الانشائية.
ودعوى أن التجارة المنتسبة صدرت عن التراضي مدفوعة، بأنها من باب الوصف بحال المتعلق.
وإن أريد الثانية فالتمليك بالحمل الشايع وإن كان حين الإجازة لا قبلها، إلا أن الإجازة ليست حقيقتها التسبب إلى الملكية لتكون مصداق ايجاد الملكية، بل بها ينتسب عقد الفضول إلى المالك، فتوجد الملكية بتسبب الفضول إليها، فالإجازة متمم السبب المحقق للملكية، والمتولد منه ايجاد الملكية المتحد ذاتا مع وجود الملكية، فالتمليك بالحمل الشايع مقارن للرضا، لا أن التمليك المزبور منبعث عن الرضا، بل متمم سببه منبعث عن الرضا، مع أن المتمم حيث إنه فعل اختياري منبعث عن الرضا الذي هو من مباديه، لا عن الرضا بالتمليك، بل يكون مظهرا للرضا بالتمليك التسبيبي الذي صدر من الفضول.
والتحقيق: أن انبعاث التجارة عن الرضا ليس على حد انبعاث الفعل الاختياري عن الإرادة بمباديها، حتى يرد المحذور على أي تقدير، إذ من البين صحة التجارة بالتوكيل وبالإذن السابق، مع أن رضى الموكل والإذن ليس من مبادي إرادة الوكيل والمأذون.
فيعلم أن المراد من انبعاثها عن الرضا بنحو أوسع من انبعاث الفعل الاختياري عن مباديه، وكما أن التمليك الصادر عن الوكيل - بلحاظ رضا المالك بالتمليك وقيامه مقام التسبيب إلى ايجاد التمليك من الوكيل - يوجب صدق التجارة عن رضا المالك، وهكذا رضاه به في مقام الإذن، كذلك رضاه به المحقق للتمليك بالحمل الشايع يوجب صدق التجارة عن رضا المالك.
ولا منافاة بين شرطية الرضا لتأثير السبب لا لوجود المسبب، وبين كونه محققا للسبب