العدم، فلا يكون إلا وجوديا.
مع أنه لو فرض صدق المانع عليه من هذه الجهة أو فرض كون أثره وهو اليأس وجوديا - كما عن بعض الأجلة - فلا يصدق عليه المانع اصطلاحا من وجه آخر، فإن المانع ما يكون مزاحما للمقتضي في تأثيره، والعقد يقتضي الملكية والعجز مانع عن تأثيره، لا بهذا المعنى إذ لا أثر له بحيث يضاد أثر العقد، بل عدم الملكية بعدم علتها التامة، كما أن بقائها ببقائها، وبقاء المال على ملك مالكه الأول غير مستندا إلى سببه وإلى عجزه عن التسليم، بل ببقاء سببه التام، فليس العجز إلا عدم القدرة، والمشروط منتف بانتفاء شرطه وهي القدرة.
ومنه يظهر أن استفادة المانعية من النهي عن الغرر وأشباهه غير خالية عن المحذور، لأن استفادة المانعية الواقعية غير صحيحة، لاستحالتها من الوجهين المزبورين.
واستفادة المانعية الجعلية غير وجيهة، لأن النهي التحريمي ليس مفاده إلا التحريم، لكونه ذا مفسدة، وليس كالأمر بالمركب أو الأمر بالمقيد ليكون جعله جعل الجزئية وجعل الشرطية تبعا، والنهي الارشادي لا بد من أن يكون ارشادا، إما إلى عدم النفوذ لعدم شرطه أو إليه لوجود مانعه، والأول صحيح والثاني غير صحيح، لاستحالة المانعية الواقعية والجعلية معا، فكيف يكون ارشادا إليها وبقية الكلام في محله.
* * *