مر (1)، فلا يدل على بطلان بيع الفضولي.
والتحقيق: إنا - وإن قلنا بعدم ورود الخبر في المورد المذكور - لا دلالة له على بطلان الفضولي حتى مع الإجازة، سواء أريد من البيع ما هو تمليك انشائي أو ما هو تمليك حقيقي.
فإن المراد إن كان هو التمليك الانشائي فهو قابل للصحة والفساد، والنهي عنه للارشاد إلى فساده بما هو تمليك انشائي مضاف إلى من ليس عنده المبيع، فلا معنى لدلالته على فساده إذا كان مضافا إلى من عنده المبيع، فإنه من بيع من كان عنده، لا من ليس عنده وإن كان هو التمليك الحقيقي فليس له نفوذ وفساد، بل أمره دائر بين الوجود والعدم، فإن الصحة والفساد من أوصاف الأسباب، فالنهي إرشاد إلى عدم وقوعه ممن ليس عنده المال، لا ممن عنده، والملكية الحقيقية المتحدة ذاتا مع التمليك الحقيقي إنما توجد إذا أضيف سببها إلى المالك، فتوجد الملكية الحقيقية من المالك، فهو بيع حقيقي ممن عنده المال.
- قوله (قدس سره): (وهذا المعنى أظهر من الأول... الخ) (2).
لا لكون مورده بيع العين قبل شرائها من مالكها، بل لأن النهي المتوجه إلى المخاطب البايع ظاهر في عدم ترتب الأثر على فعله من حيث إنه فعله، لا من حيث صيرورته فعلا للغير أيضا، فلا يدل إلا على عدم وقوعه عنه.
- قوله (قدس سره): (يظهر الجواب عن دلالة قوله: (لا بيع إلا في الملك)... الخ) (3).
إن كان المراد من البيع ما هو تمليك انشائي يتسبب به إلى ايجاد الملكية حقيقة، فالنهي راجع إلى نفي الصحة، وإن كان المراد ما هو تمليك حقيقي فالنفي راجع إلى نفي الحقيقة، وعلى أي تقدير إذا نسب البيع إلى المالك بإجازته كان السبب مضافا إلى من يملك، فينفذ ممن يملك ويوجد منه التمليك الحقيقي، ولا منافاة بين عدم نفوذه أو عدم وقوعه ممن لا يملك، ونفوذه ووقوعه ممن يملك.