- قوله (قدس سره): (خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة... الخ) (1).
الإجازة إن كانت كاشفة بالكشف المحض فالتصرف في نفسه صحيح، فينافيه الحكم بفساده في نفسه، وأما إذا كانت كاشفة بنحو كشف العلة عن معلولها أو ناقلة متممة للسبب، فصحته بالإجازة لا ينافي فساده في نفسه، وحيث كان الأمر على النقل أوضح فلذا قال (قدس سره) (خصوصا... الخ) ومنه يظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ في تعليقته (2) فراجعها وتدبر.
- قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا يظهر الجواب عما لو وقع العقد... الخ) (3).
حيث إن قبحه وحرمته لا يقتضي الفساد، وأما الكلام في قبح قصد ترتيب الآثار وحرمته، أو قبح العقد المقرون بهذا القصد وحرمته فتوضيح القول فيه:
أن قصد ترتيب الآثار وإن كان قصد القبيح عقلا والحرام شرعا، إلا أن قصده غير محرم شرعا بنفسه، ولا من حيث الملازمة بين حكمي العقل والشرع، أما الأول فواضح، إذ لا دليل عليه، وأما الثاني بناء على تسليم الملازمة، ففيه أن القبح الذي يلازم الحرمة شرعا هو كون الشئ بحيث يذم عليه عقلا فيعاقب عليه شرعا، وهو آية حرمته.
مع أن التحسين والتقبيح العقلائيين ليسا إلا في ما كان ذا مصلحة ينحفظ بها النظام، أو مفسدة يختل بها النظام، وليس إلا الأفعال الخارجية لا القصود النفسانية التي لا أثر لها خارجا، بل ليس هناك إلا قصد ما يذم عليه أو ما يمدح عليه، والحسن والقبح بمعنى آخر أجنبي عما نحن فيه.
وأما العقد المقرون بهذا القصد فهو إنما يوصف بالقبح بلحاظ تعنونه بعنوان قبيح، وليس هو إلا التوصل به إلى الحرام، وهو القبض والاقباض، والتوصل إلى الحرام وإن كان حراما لكنه مقدمي لا يعاقب عليه، بل يعاقب على المتوصل إليه، فكذا لا يكون قبيحا إلا هكذا، وليس كشرب الماء المقطوع بخمريته، فإن فعل ما أحرز أنه بنفسه مبغوض المولى هو في نفسه هتك لحرمة المولى وظلم عليه، وأما مقدمة القبيح والحرام، والتوصل بها إلى