أن قال (وحديثه مشهور، وهو الذي دفع إليه النبي (صلى الله عليه وآله) دينارا ليشتري به شاة) (1) نعم حيث إنه بنفسه غير موثق عندنا فلذا لم يذكر في الكتب الرجالية للخاصة والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (فلا بد إما من الالتزام بأن عروة فعل... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن علم عروة برضا النبي (صلى الله عليه وآله) بالاقباض كاف في عدم صدوره منه حراما فعليا، وإن لم يكن (صلى الله عليه وآله) واقعا راضيا، مع أن المعاملة الخارجة عن الفضولي هي المقرونة برضا المالك واقعا، لا المقرونة بالعلم بالرضا مع عدم الرضا، فلا ملازمة بين عدم صدور الاقباض حراما من عروة وصحة المعاملة بسبب الاقتران بالرضا.
ومنه يعلم أن رضاه (صلى الله عليه وآله) بالاقباض - بملاحظة تقريره (صلى الله عليه وآله) وعدم ردعه (صلى الله عليه وآله) - لا يكشف عن رضاه (صلى الله عليه وآله) بالبيع المترتب عليه الاقباض، فإن الرضا بالاقباض واقعا لازمه الرضا بالبيع، لا الرضا بما اعتقده عروة اقباضا، فإن رضاه (صلى الله عليه وآله) به بمعنى عدم تنفره منه حيث لم يصدر منه حراما، لا بمعنى طيب نفسه بالاقباض من حيث إنه من لوازم البيع.
نعم تبريكه (صلى الله عليه وآله) - إذا كان بعنوان التتميم للمعاملة كما عرفت آنفا - يكون كاشفا عن تمامية المعاملة بالرضا فعلا، وإذا كان متمحضا في الدعائية كان كاشفا عن تماميته سابقا لمكان الرضا به سابقا، وقد عرفت أن الثاني أظهر، لكن هذا المعنى لا يتوقف على الاقباض والرضا به وصدوره مباحا.
وأما الخدشة فيما ذكره (رحمه الله) (من أن الظاهر علم عروة... الخ) بأن رضاه واقعا كاف في عدم الحرمة واقعا وإن لم يعلم به عروة.
فمدفوعة: بأن تقريره وتبريكه (صلى الله عليه وآله) كما يكشف عن عدم كون عروة فاعلا للحرام، كذلك عن عدم كونه متجريا فاعلا للقبيح بسبب عدم احراز الرضا بالتصرف في ماله (صلى الله عليه وآله)، هذا كله في الاقباض.
وأما قبض الثمن من المشتري فيكفي في جوازه رضا المشتري فعلا لاعتقاد أصالة عروة وتمامية المعاملة، وإن تخلف عن الواقع، لأن تخلف الدواعي لا يضر بالرضا الفعلي، ولو فرض تقيد رضاه بعنوان القبض المتفرع على البيع، فالمسلم منه بملاحظة الأغراض