أو أن النكاح مبني على الاحتياط وعدم المسامحة فيه، كما يظهر من طائفة من الأخبار (1)، فالماليات التي يتسامح فيها تكون أولى بنفوذ العقد عليها بالإجازة.
وفيه: أن المراد إن كان عدم احتياط الشرع في النكاح بالتوسعة في أسبابه فلا يدل بالفحوى على التوسعة في أسباب البيع ونحوه، فإن مصالح الأسباب وحكمها - الموجبة للتوسعة تارة، وللتضييق أخرى - خفية عنا، ولذا ترى التوسعة في أسباب النكاح لتشريع عقد التمتع، وملك اليمين والتحليل وجواز تقديم القبول على الايجاب، وجواز الايجاب بالاستدعاء، وجواز الاقتصار على السكوت في مقام الإذن والرضا ونحوها، فأهمية أمر النكاح ربما تستدعي التوسعة في أسبابه لئلا يقع الناس في الزنا بسبب التكلف والضيق في أسبابه.
وإن كان المراد عدم احتياط المكلف، وأن تجويز ترك الاحتياط في النكاح يدل بالفحوى على جواز ترك الاحتياط في الماليات، فالكبرى واضحة إلا أنه لا صغرى لها هنا، إذ ليس الكلام هنا في جواز خلاف الاحتياط في مقام الاشتباه في الماليات، بل الكلام في كفاية الإجازة المتأخرة واقعا في صحة عقد الفضولي، وأين هذا من ذاك.
مع أن القياس الذي يستدل بفحواه فاسد في نفسه:
أما أولا: فبأن تمليك البضع إذ لوحظ بنفسه في قبال تمليك المال، فكون أحدهما بضعا والآخر مالا لا يوجب الأولوية، ولذا لا أولوية لتمليك الدار على تمليك الجارية التي يملك بضعها.
وإذا لوحظ من حيث عدم العوض للبضع، ووجود العوض للمال، فمع أنه لا يجري في الهبة ولا الصلح في موردها.
مدفوع: بأن البضع له عوض لا محالة، غاية الأمر لا يجب ذكره وتعيينه في مقام العقد، مضافا إلى أن فحواه يوجب صحة البيع في قبال الفضولي عن الزوجة، وأما صحة الشراء فلا، فإنه يتملكه بعوض فإن دخول بضع الزوجة في ملك الزوج بلا عوض لا يستدعي أولوية دخول المبيع في ملك المشتري بعوض، فإن صحة تملك شئ مجانا بالإجازة لا يستدعي صحة تملك شئ بالعوض مجانا.