وإجازة السيد، بل غرض العامة أن إجازة السيد لا تحلل الحرام ولا تصحح الفاسد، وغرض الإمام (عليه السلام) أن الفعل لم يكن بذاته حراما وفاسدا كي لا يصير حلالا بالإجازة، بل حلال بذاته غير فاسد من أصله فيصح بالإجازة.
فيعلم منه أن مناط ترتب الأثر على العقد بالإجازة كونه كذلك في ذاته، وجميع موارد الفضولي المبحوث عنها كذلك.
* * *