- قوله (قدس سره): (مع احتمال أن يكون (عن تراض) خبرا بعد خبر... الخ) (1).
فلا قيدية له كما لا يجدي الحصر في التجارة، وفي التراضي، ولا يخفى عليك أن اسم تكون لا بد من أن يكون قابلا للخبر عنه بالتجارة وبكونه عن تراض، فإن قدر اسمها الأكل ونحوه صح الخبر عنه بصدوره عن تراض، لكنه لا يصح الخبر عنه بالتجارة.
وإن قدر اسمها التصرف التسبيبي - كما عبر عنه في المتن بقوله (إلا أن يكون سببا لا كل تجارة) - صح الخبر عنه بكل منهما في حد ذاته، إلا أنه لا يمكن أن يكونا معا خبرين له، إذ السبب في الواقع كلا الأمرين معا - أي التجارة والتراضي - ولا ينبعث المجموع عن التراضي، والسبب إذا أريد به التجارة، فاعتبر (2) صدورها عن التراضي كان مفاده قيدية التجارة بصدورها عن التراضي، وإذا كان غيرها لزم الخلف، من عدم كون تمام السبب خصوص التجارة والتراضي، فلا معنى للخبر بعد الخبر بهذا التعبير، وإن صح بتعبير آخر باسقاط حرف المجاوزة، وجعل السبب تجارة وتراضيا، حيث لا يقتضي انبعاث التجارة عن التراضي.
ومنه تعرف ما في قوله (قدس سره) (ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي إنما نشأ عن التراضي) لما عرفت من أنه لا سبب غير التجارة أو غير مجموع التجارة والتراضي، فما السبب المنبعث عن التراضي.
وأما ما يقال: من جواز الاستدلال بقراءة الرفع، لجواز الاستدلال بكل واحدة من القراءات السبع.
ففيه: أن قراءة الرفع تدل على بطلان الفضولي ولزوم انبعاث التجارة عن تراض، وقراءة النصب تدل على صحته وكفاية التراضي ولولا حقا، فلا يمكن الاستدلال إلا بعد الجمع أو الترجيح، ومورد الترجيح والتخيير هما الخبران المتعارضان لا مطلق الطريقين المتعارضين، فلا بد من الجمع الدلالي أو التوقف، وحيث إن نصب التجارة يجامع التقييد فيحمل عليه ليوافق قراءة الرفع، فالآية تدل على البطلان على أي تقدير للوجه المزبور، لا لجواز الاستدلال بكل قراءة.