الصورة وسيلة يستكشف منها أنها في نفسها وسيلة شرعية، وأن البيع ينفذ بالإجازة.
وأما حملها على تجديد البيع فهو وإن كان يوجب خروج موردها عن محل الكلام، إلا أنه مناف لقوله (عليه السلام) (أجاز بيع ابنه) لا أنه أجاز البيع ليقبل الحمل على تجديد البيع، وفي بعض النسخ (حتى ينفذ ذلك البيع) فهو إشارة إلى بيع الابن، مع أنه لو كان المراد تجديد البيع لزم على المشتري أداء قيمة الولد، وليس كإجازة البيع حتى يكون على الكشف موجبا لوقوع الوطي في ملكه واقعا.
والظاهر من الرواية إجازة البيع فقط، لا مع أخذ قيمة الولد ولذا استفاد الشهيد (رحمه الله) في الدروس (1) من الصحيحة كاشفية الإجازة، إذ لا منشأ لها إلا عدم الحكم بأخذ قيمة الولد بعد الإجازة، ولا يذهب عليك أن اختلاف نسخ الرواية من حيث كونها (حتى ينفذ لك البيع)، بالفاء والذال المعجمة كما في الكافي (2) والتهذيب (3)، أو (حتى ينقد لك ما باعك) أو (ينقذ لك ما باعك) بالقاف والدال المهملة أو بالقاف والذال المعجمة كما في الاستبصار (4) والفقيه (5) على ما حكي - لا يوجب سقوط الرواية عن الاستدلال، إذ المفروض كما هو الظاهر - تعلق التنقيد والانقاذ المبيع أي حتى يخلص لك المبيع وهي الوليدة.
والتنقيد أو الانقاذ وإن كان يمكن أن يكون بتجديد البيع، وليس كالانفاذ ظاهرا في الإجازة، إلا أن قوله (عليه السلام) (أجاز بيع ابنه) صريح في انفاذ البيع، فيكون قرينة على أن المراد تخليص المبيع بالإجازة لا بتجديد البيع.
وأما حمل التنقيد على تنقيد الثمن - كما هو المتعارف من نسبته إلى الثمن - فخلاف الظاهر، إذ لم يقل " حتى ينقد ما باعك به " حتى يخرج عن محل الكلام، مع أن في قوله (عليه السلام) (أجاز بيع ابنه) - الظاهر من نقل القضية أنه بتقرير الأمير (عليه السلام) وأن الإمام (عليه السلام) إنما حكاه ليكون مدار العمل عليه - غنى وكفاية والله تعالى أعلم.