النوعية لنوع البايعين والمشترين تقيده بسلامة الثمن والمثمن، وهذا القيد كان محققا في الواقع فلا موجب لانتفاء الرضا أصلا فتدبر.
- قوله (قدس سره): (خصوصا بملاحظة أن الظاهر... الخ) (1).
وعن بعض أجلة المحشين (2) لم أعرف وجه هذه الدعوى، ولم أدر من أين هذا الظهور.
قلت: الظاهر استظهاره (قدس سره) من قوله (صلى الله عليه وآله) (بارك الله في صفقة يمينك) (3) لشيوع اطلاق صفقة اليمين وصفقة اليد على البيع والبيعة، لحصولهما في المتعارف بضرب إحدى اليدين على الأخرى، وفي الدعاء (أعوذ بك من صفقة خاسرة) (4) أي بيعة خاسرة وقوله (من نكث صفقة الإمام) (5) أي بيعته (ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاستحطاط بعد الصفقة) (6) أي بعد البيع وفي الخبر (إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب البيع) (7).
وقد عرفت أن الوجه في اطلاق الصفقة على البيع والبيعة حصولهما بضرب إحدى اليدين على الأخرى، فظاهر التبريك حينئذ هو تبريك البيع الحاصل من الأخذ والعطاء، لا من اللفظ الذي لا مساس له بصفقة اليمين، إلا أن التعميم الذي هو (قدس سره) بصدده ليشمل مطلق المراضاة - وإن لم يكن هناك معاطاة - لا يكاد يستفاد من الخبر، فإن الظاهر منه ومن غيره ما إذا حصل هناك معاقدة ومعاهدة بتصفيق إحدى اليدين على الأخرى، فالرواية وإن استفيد منها المعاطاة، إلا أن موردها المعاطاة الحقيقية المتقومة بالأخذ والعطاء بعنوان ايجاب البيع وقبوله، فإن الظاهر من تبريكه (صلى الله عليه وآله) على صفقة يمينه إنما هو التبريك على المعاملة الصادرة منه، لا على كونه آلة في ايصال ما رضي بوصوله إلى الغير، كما هو غير خفى على المتدبر.