- قوله (قدس سره): (أما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق... الخ) (1).
بتقريب: أن الظاهر من قوله (عليه السلام) (حتى ينفذ لك البيع) أن البيع قابل للانفاذ بعد ما لم يكن نافذا، فإن الغاية لم تكن مقيدة في كلامه (عليه السلام) بسبقها بالرد، لتكون الغاية الواقعة في كلامه (عليه السلام) منافية للاجماع على عدم تأثير الإجازة المسبوقة بالرد، وإن كانت الإجازة في نفس الواقعة الشخصية مسبوقة بالرد، وبالجملة يعلم من كلامه (عليه السلام) أن البيع انفاذي، وأنه ليس من الأمور التي لا تنقلب عما وقعت عليه.
ويمكن تقريبه بوجه برهاني: وهو أن الدليل إذا دل على ثبوت شئ بالمطابقة، فيدل بالالتزام على ثبوت علته التامة، من وجود سببه ومقتضيه ومن وجود شرطه وعدم مانعه، والدليل هنا دل على وجود العقد القابل للتأثير، وعلى قابلية الإجازة للشرطية والدخالة في التأثير، وعلى أن الرد المفروض غير مانع، والاجماع مناف لهذه الدلالة الالتزامية فتسقط عن الحجية، وبتبعها يسقط المدلول المطابقي عن الحجية، وهو نفوذ البيع فعلا، وأما قابلية العقد للاقتضاء وقابلية الإجازة للشرطية فلا مزاحم لها، ولا تسقط الدلالة إلا عن الحجية فيما له مزاحم، لا عن أصلها ليتوهم تقوم الدلالة الالتزامية بالدلالة المطابقية.
وعليه فإن قلنا بطرح الرواية لاشتمالها على خلاف الاجماع، فلا موقع لمدلولها الالتزامي، إذ لا تعبد بصدورها حتى يتعبد بمدلولها، لكنه لا موجب لطرحها، بل اللازم تأويلها، وإن قلنا بتأويلها بدعوى علم الأمير (عليه السلام) بأن سيد الوليدة كاذب في انكار الإذن واقعا، ولذا علم المشتري حيلة ووسيلة يصل بها إلى ما ملكه بالعقد الصحيح، كما حكي عن العلامة المجلسي (قدس سره) (2)، فحينئذ ربما يقال سقوط (3) الرواية عن درجة الاستدلال، إذ لا بيع فضولي كي ينفذ بالإجازة حقيقة.
لكنه يمكن الاستدلال بها، إذ الوسيلة التي علمها الأمير (عليه السلام) للمشتري لو لم تكن وسيلة صحيحة بحسب الظاهر لخرجت عن كونها وسيلة للمشتري، فنفس جعلها بحسب