فيها بغير إذن المرتهن، فله الإذن في ابطال حقه أو تأخيره.
وكما في بيع المفلس فإن إذن الغرماء لتلك الجهة، لا لأن يكون البيع بيعهم، وكما في الوصية بما زاد على الثلث فإن إجازة الوارث ليست لتحقيق استناد الوصية إليهم، بل لا يعقل استنادها إليهم، وإلا لزم نفوذها بعد موت الوارث المجيز، بل لمجرد نفوذ وصية مورثهم به.
وكما في عقد العبد لغير سيده فإن إجازة السيد لا توجب كون العقد عنه ليجب الوفاء عليه، بل لمجرد أن لا يكون للعبد سلطان في قبال سلطان مولاه، وحينئذ فكل مورد يعتبر الإجازة تحقيقا للاستناد فمجرد الرضا الباطني لا يحققه، وكل مورد يعتبر لا لتلك الجهة يكفي فيه الرضا.
والتحقيق: أن الاستناد والانتساب على قسمين: أحدهما بحيث يصدق عليه أنه باعه وأوجد العقد، وثانيهما أنه عقده وبيعه، والأول لا يكون إلا إذا كان الفعل مباشريا أو تسبيبيا، والتسبيب إما عقدي أو خارجي، والتسبيب العقدي كالتوكيل، فإن حقيقته الاستنابة في التصرف، فيكون بيع الوكيل بيع الموكل ويصح أن يقال باعه بتسبيب عقدي، والتسبيب الخارجي كبيع العبد إذا أمره مولاه، فإنه ملزم شرعا وعرفا به، وكبيع الرعية إذا أمرهم السلطان، فإنه لا بد لهم منه، فيكون أمره محققا للبيع تسبيبا.
ومن الواضح أن الإذن فضلا عن الإجازة لا يحقق التسبيب، إذ ليس تسبيبا عقديا كالتوكيل، ولا تسبيبا خارجا لعدم اللابدية المحققة للتسبيب، بل الإذن حقيقته الترخيص وارخاء العنان أو اظهار الرضا به، والإجازة ليست إلا الثاني، إذ لا يعقل الترخيص فيما صدر قبلا، ولذا لا شبهة في أن الإذن في اتلاف مال الغير لا يوجب صدق من أتلف على الآذن في الاتلاف، فيعلم - من صحة العقد اللازم انتسابه إلى المالك بمجرد الإذن والإجازة - أن الانتساب بنحو التسبيب غير لازم، بل يكفي فيه مجرد الإضافة إليه، بحيث يقال إن العقد عقده حيث إنه أذن فيه أو أجازه أو رضي به.
وعليه يحمل ما ورد من (أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمر منه) (1) أو رضى منه، أي مباشرة أو تسبيبا بأمره أو بمجرد الانتساب بالرضا، ومن الواضح أن قوله