- قوله (قدس سره): (ويؤيد إرادة الأعم من الإجازة الصحيحة... الخ) (1).
إلا أن ظاهر الإذن هو الترخيص المختص بالسابق دون الأعم، فإن الرضا اللاحق لا يعقل أن يكون ترخيصا في العمل السابق، بل رضى بوقوعه، مع أن الكلام لو كان مطلقا، لكان دليلا على كفاية الرضا مطلقا، وكان عدم كفايته في الاطلاق تخصيصا وتقييدا له، فلا معنى حينئذ لقوله (رحمه الله) (لأن الكلام مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق، بحيث لا يحتاج إلى الرضا أصلا) (2) فإن مرجعه إلى أنه بصدد دخل الرضا في الجملة، وإلا لكان دليلا على دخله بأي نحو فرض، ولازمه كفاية أي نحو من وجوده، وإن كان الكلام مهملا لبيان مجرد دخل الرضا، لم يكن دليلا على كفاية الأعم من السابق واللاحق كما نحن بصدده.
لا يقال: له الاطلاق في طرف النفي، بمعنى أنه لا ينفذ بلا رضا بقول مطلق.
لأنا نقول: إذا لم يكن الرضا اللاحق مؤثرا لا معنى للاطلاق من طرف النفي أيضا، إذ وجوده كالعدم، فما معنى لا ينفذ (3) بدونه، مع أنه بمجرده لا يكون دليلا على كفاية الرضا اللاحق، واثبات كفايته بمعونة ضم النكاح، معارض بنفي كفايته بمعونة ضم الطلاق.
نعم غرضه (قدس سره): أن الكلام مطلق وأنه بصدد كفاية الرضا مطلقا، وعدم كون الطلاق كذلك لا يمنع عن الاطلاق، إلا إذا لزم منه تأخير البيان، ولا يلزم ذلك إذ لم يكن السؤال عن كفاية الرضا اللاحق، حتى يلزم تأخير بيان التخصيص والتقييد عن مقام البيان، بل السؤال كان عن كفاية طلاق العبد بمجرده، وقد بين أنه لا يكفي مجرد الطلاق، فما مست إليه حاجة السائل كان البيان بالإضافة إليه تاما، وإن تأخر البيان عما لا حاجة إلى بيانه فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (وحمله على ما إذا عقد الغير له... الخ) (4).
حتى يخرج بذلك عن عنوان عقد المملوك، ويدخل تحت عنوان عقد الفضولي الذي