- قوله (قدس سره): (بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا... الخ) (1).
حيث إن المولى يبيعه من موكله، وايجاب البيع من موكله إذن في القبول عنه وكالة، وعليه يتوجه الإيراد الآتي من تحقق الإذن بالايجاب، فلا قابلية للعبد للقبول حال الايجاب بل بعده، وهو مبني على لزوم القابلية من حين الشروع فيما يتحقق به الايجاب، وإلا فالإذن مقارن للايجاب الحقيقي، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، ولو بآن.
ويندفع: بأن ما يتقوم به المعاهدة والمعاقدة - كالحياة والعقل والشعور بحيث يكون العقد مع عدم تلك الأمور كالعقد مع الحمار أو الجدار - كان وجوده معتبرا حال تحقق المعاهدة في كل من الطرفين، وما يعتبر في تأثير العقد، فإنما يترقب حصوله حين التأثير، ومنه إذن المولى، فحين تحقق القبول المتمم للسبب يكفي حصوله، لكنه خلاف ما سبق منه في البحث عن شرائط العقد.
- قوله (قدس سره): (لعدم الإذن من المولى... الخ) (2).
إلا إذا كان توكيل المولى مطلقا حتى من حيث التوكيل في إذن العبد، فيكون ايجاب الوكيل متضمنا لإذن العبد من قبل مولاه، أو إذا كان التوكيل مطلقا حتى من حيث بيع العبد من نفسه، فيكون دالا بالالتزام على الإذن في اشتراء العبد نفسه عن قبل الغير، إلا أن يكون مطلقا بشرائطه، ومنها استيذان العبد من مولاه.
* * *