من حيث ارتباط ما وقع عليه العقد به، لا من حيث ارتباط نفس العقد الاستقلالي إليه، فلا يجدي في التحفظ على عدم استقلاله في عمل من أعماله، إلا انتسابه إلى من يكون قدرة العبد مضمحلة في جنب قدرته لا إلى كل أحد.
- قوله (قدس سره): (وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع... الخ) (1).
ملخصه: أن الإجازة إما أن تتعلق بالانشاء الصادر من العبد، أو بأثره المترتب عليه وهو النقل والانتقال، والأول حيث إنه صدر عن استقلال ولا بقاء له، فلا ينقلب عما وقع عليه، بأن يتصف بكونه غير استقلالي.
والثاني وإن كان يمكن لحوقها له لبقاء الأثر الحاصل من العقد في نظر المنشئ - كما هو مسلكه (قدس سره) في البيع - إلا أنها غير مرتبطة بما نحن فيه، إذ لا مساس للمولا (2) بالمال كي يعتبر رضاه وإجازته في النقل والانتقال، فما يرتبط به إجازة المولى لا يعقل لحوقها له لاستلزامه الانقلاب المحال، وما لا يستلزم المحال غير مرتبط بالمولى.
- قوله (قدس سره): (إلا أن الأقوى هو لحوق إجازة... الخ) (3).
لا يخفى عليك أن تمامية مقام الاثبات عموما أو اطلاقا، إنما تفيد بعد الامكان في مقام الثبوت، ومع استحالته كيف يجدي العموم والاطلاق، وغرضه (قدس سره) استكشاف مقدار عدم استقلال العبد في مقام الثبوت، لكي لا يلزم من لحوق الإجازة محال.
وتوضيحه: أن معنى عدم استقلال العبد في عقده، إن كان عدم نفوذ تصرفه إلا بإذن سيده، فلا محالة إذا صدر منه العقد بلا إذن من سيده لا ينقلب عما هو عليه، وإن كان عدم نفوذ تصرفه بلا رضا سيده سابقا أو لاحقا، فلا يتصف عقده بمجرد عدم الرضا السابق بعدم الاستقلال حتى يستلزم الانقلاب المحال، بل مراعى بعدم لحوق الرضا، ومقتضى العمومات والاطلاقات بعد التخصيص والتقييد هو الشق الثاني فلا انقلاب.