القصد.
وتوجيه هذه العبارة كما هو ظاهر شيخنا الأستاذ (1) بأن المراد انتفاء القصد إلى وقوع المضمون شرعا مع القصد إلى وقوع المضمون عرفا، حيث إن العقد متقوم بهذا القصد.
مخدوش: بأن الاكراه يتصور في المعاملات عرفا أيضا مع قطع النظر عن الشرع، فما المقوم للعقد هناك؟!!
والتحقيق: أن ملاك تحقق العقد عند المصنف (قدس سره) - كما تقدم منه في أول الكتاب (2) - هو قصد ايجاد المدلول بنظر الناقل لا قصد ايجاده في الخارج شرعا أو عرفا، بل ذلك مناط صحته شرعا أو عرفا، لا مناط عقديته المتقومة بقصد العاقد، فلا يضر انتفاء قصد المدلول في الخارج مطلقا بتحقق العقد عنده (قدس سره)، وعدم القصد إلى وقوع المدلول خارجا، وعدم طيب النفس به شئ واحد.
لكنا بينا هناك (3) فساد هذا المبنى، وذكرنا أن العقد يتقوم بالتسبب القصدي إلى اعتبار الشارع أو العرف، غاية الأمر أن هذا المعنى القصدي تارة يكون مكرها عليه، وأخرى لا يكون مكرها عليه.
وأما دعوى: أن البيع المكره عليه لا قصد فيه، فينافي اطباق الأصحاب على الوثوق بعبارته، وعلى صحته بعد لحوق الرضا، وأما احتمال الصحة تعبدا - كما عن الجواهر (4) - فبعيد جدا، إذ لو صح لصح بيعا، مع أن البيع من الأمور التسبيبية المتقومة بالقصد، فلا يعقل الصحة بيعا تعبدا فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ثم إنه هل يعتبر في موضوع الاكراه... الخ) (5).
الميزان في تحقق موضوع المسألة صدور الفعل مكرها عليه، أي متصفا بهذا الوصف في الخارج، فيقال بأنه يكفي في اتصافه بهذا الوصف صدق القضية السلبية فقط، " وهو أنه