وأما من حيث ملاكه وهو كونه في مقام المنة، فتارة يتوهم عدم صلاحية الكافر للامتنان، وأخرى عدم المنة في النفي لاقدامه على الضرر، وانبعاث ضرره من كفره، ولا منة في رفع الضرر عمن أقدم عليه.
أما الأول فمندفع: بأنه بعد فرض أن ملاكه الامتنان فلم يعلم أنه من باب الامتنان على المسلمين، بل على عباده تعالى، ولذا يقال بثبوت خيار الغبن له في غير العبد المسلم، كما لم يحكم الشارع بزوال ملكه قهرا عليه، بل ببيعه وأداء ثمنه إليه، فاضراره غير مطلوب للشارع.
وأما الثاني فمندفع: بأن الإقدام منه تارة يلاحظ بالإضافة إلى البيع بالأقل، وهو من هذه الحيثية كالمسلم الذي لم يقدم على البيع إلا باعتقاد أن الثمن يساوي قيمته السوقية، فلا إقدام منه على البيع بالأقل على أي تقدير، وأخرى بالإضافة إلى لزوم البيع وعدم تملكه للمسلم بالفسخ على أي تقدير وهو خلف، إذ المفروض نفي الخيار باقدامه، وإلا فلا علم له بلزومه على أي تقدير، وعلمه بعدم تملكه للمسلم ابتداء لا يوجب علمه بعدم تملكه له فسخا ورجوعا، خصوصا بملاحظة أن العائد في نظر العرف هو الملك الذي لم يكن مانع من ثبوته له سابقا، وإنما أمر بإزالته.
ويمكن أن يكون غرضه (قدس سره) أن حكم الشارع بلزوم العقد - الموجب لاستقرار الضرر - مستند إلى كفر الكافر الموجب لعدم قابليته لتملك المسلم، والحكم الضرري المستند إلى الشارع منفي لا المستند إلى المكلف.
والجواب: أن مانعية الكفر عن التملك ليست عقلية ولا عادية بل شرعية محضة، فاللزوم مستند إلى جعل الشارع لكفر البايع مانعا عن الفسخ والرجوع فتدبر.
- قوله (قدس سره): (قال لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه... الخ) (1).
يمكن أن يكون نظر جامع المقاصد (2) في قياس التملك بالفسخ والرجوع بالملك بالإرث ونحوه - حيث حكم بأن الملك السابق كما لا يكون منفيا ولا منافيا كذلك التملك بالفسخ والرجوع - إلى أن الملك الحاصل بهما بالنظر العرفي - بلحاظ حل العقد ورجوع