بها - لما في محله من الشك في بقاء العقد، فيكون التمسك بدليل لزومه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية - يجب التمسك باستصحاب بقاء العقد لا باستصحاب بقاء الملك فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ففيه أن إلزامه بما ذكر ليس بأولى... الخ) (1).
يمكن أن يقال في مقام الفرق: إن إلزام الكافر بإزالة ملكه على وجه لا يتضرر بها ولا يكون تخسير عليه في ماله يصلح لاستفادة الزامه باسقاط حق إعادة الملك، أو إلزامه بالنقل على وجه لا يعود إليه الملك، ولا يصلح لاستفادة عدم جعل الخيار شرعا، لأن الأول لا ينافي دليل الخيار، ويلائم الالزام بإزالة الملك الثابت أصله بالدليل على أي حال، إذ بعد ما علم أن الغرض إزالة ملكه دائما لا إزالة شخص هذا الملك، فهذا الغرض يحصل تارة بإزالة ملكه على نحو لا يعود، كالبيع المقرون بشرط سقوط الخيار، وأخرى بإزالة ملكه وإزالة حق تملكه بالالزام ببيعه والالزام باسقاط الخيار، وثالثة بالبيع ومع أعمال الخيار ببيعه ثانيا وهكذا، فكل ذلك من مراتب إزالة ملكه مطلقا، بخلاف عدم جعل حق الخيار شرعا فإنه أجنبي عن الالزام بإزالة ملكه ولا يدخل تحت عنوان الإزالة المأمور بها كما لا يخفى.
- قوله (قدس سره): (فيكون خروج المسلم من... الخ) (2).
محصله: أنه كما أن الالزام باسقاط الخيار لا ينافي دليل الخيار، لأن سقوطه يؤكد ثبوته، كذلك الحكم بعدم جواز الفسخ والرجوع بجعل خروج المسلم من ملك الكافر إلى ملك المسلم كالتصرف مسقطا للخيار شرعا، فهو أيضا لا ينافي ثبوت الخيار بدليله، فما المرجح للالتزام بالأول دون الثاني؟!
والجواب بوجود المرجح إثباتا وثبوتا.
أما إثباتا فلما عرفت آنفا (3) من أن استفادة الالزام بالاسقاط من الالزام بإزالة ملك الكافر ممكنة، بخلاف الحكم بعدم جواز الفسخ ومسقطية الخروج المزبور للخيار، فإنه لا