وبالجملة: ظهور يد البايع حجة على الملكية فيصح منه البيع، واشتراء الكافر لا مانع منه إلا كون ملكه له سبيل، وحيث إنه ليس بسبيل فلا مانع من اشترائه شرعا، ومعنى صحة البيع منه أنه يخرج من كيسه الثمن واقعا وظاهرا ويدخل في ملكه المبيع واقعا، لا ظاهرا لمكان اقراره، إذ لا أثر لاقراره إلا عدم صيرورته مالكا له ظاهرا، هذه غاية ما يمكن أن يقال في تقريب استثناء هذه الصورة.
- قوله (قدس سره): (وأما الثالث فالمحكي عن... الخ) (1).
توضيح المقام: أن العتق وإن كان زوال الملك فهو عقلا يترتب على الملك، إلا أنه موجب لكون العتق عن المالك، وقوله (عليه السلام) (لا عتق إلا في ملك) (2) لا يستدعي إلا كون المعتق مالكا لا أن المعتق عنه لا بد من أن يكون مالكا، كما مر هو ونظائره في باب المعاطاة (3)، وعليه فلا يقتضي استدعاء العتق تمليكا وتملكا ضمنيا ليكون سبيلا منفيا.
وأما بناء على كون المعتق عنه مالكا، فالكلام تارة في كيفية تحقق التمليك والتملك بالاستدعاء وإنشاء العتق، وأخرى في كون الملكية المتعقبة بالانعتاق سبيلا أو لا.
أما الأول فقد فصلنا الكلام فيه في مبحث المعاطاة فراجع (4)، وأما الثاني فقد عرفت أن الملكية المتعقبة بالانعتاق المفروضة آنا ما ليست سبيلا بالاقتضاء، حتى يكون منفيا، وقد تقدم (5) ما يناسب المقام من وجوه الكلام.
- قوله (قدس سره): (ومنها ما لو اشترط البايع عتقه... الخ) (6).
بيانه: أن المشروط تارة هو الانعتاق بنحو شرط النتيجة، وأخرى هو الاعتاق بنحو شرط الفعل، فإن كان بنحو شرط النتيجة فحاله حال ما تقدم من تعقب الملكية بالانعتاق قهرا، فليست الملكية سبيلا ولو اقتضاء، ولا مانع من مثل هذا الشرط بعد كون المشروط أمرا