دليل عليه.
وأما ثبوتا فلأن العقد مؤثر تام في الملك الملازم لزواله عن البايع، والمفروض أيضا ثبوت الخيار بثبوت علته التامة، فبمجرد تحقق العقد يتحقق علة ثبوت الخيار وعلة سقوطه في آن واحد، وهو غير معقول، لاستحالة اجتماع الثبوت والسقوط في آن واحد، وأما جعل الخروج مانعا عن تحقق الخيار فيكون العقد المؤثر في الملك الملازم للخروج مقتضيا مقرونا بالمانع فهو يدفع الاشكال المزبور، إلا أن صريح عبارته جعل الخروج كالتصرف مسقطا لا كشرط عدم الخيار في ضمن العقد مانعا فتدبر.
- قوله (قدس سره): (محل تأمل... الخ) (1).
أي من حيث أصل البراءة بالخيار، فإنه الذي ظهر مما تقدم منه (رحمه الله)، لا من حيث الترديد بين العين والقيمة، ولا من حيث وجه الترديد.
ثم إن ما ذكره العلامة في القواعد (2) في وجه الترديد من أن عود الملك إلى الكافر بأعمال الخيار قهري، والملك القهري ليس سبيلا منفيا، فالوجه فيه توهم أن الاختياري هنا هو حل العقد، فإنه الحق المجعول له، ولازمه قهرا رجوع كل من العوضين إلى مالكه، لا أن الفاسخ يتسبب إلى التمليك والتملك.
ويندفع: بأن الفاسخ وإن لم يتسبب إلى الملكية، بل يتسبب إلى حل العقد، إلا أن مالكية الكافر للمسلم فعل توليدي له يتولد من فسخه وحله للعقد، وهو اختياري باختيارية المتولد منه كالاحراق المتولد من الالقاء في النار، مع أن دليل نفي السبيل ليس مفاده النهي حتى يتوقف على اختيارية متعلقه، بل مفاده نفي جعل الملكية فيعم الاختياري والقهري، خرج منه الملك بالإرث بالاجماع المدعى سابقا أو بغيره، ونفي الباقي كان اختياريا أو قهريا، مع أن هذا الوجه لو تم لصح في فسخ العقد لا في الرجوع في الملك كما في الهبة، فإنه ابتداء رد للربط الملكي فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وهو حسن إن لم يحصل السبيل... الخ) (3).