العوضين إلى ما كانا عليه - هو عين الملك السابق الذي لم يكن منفيا، فإذا لم يكن مقتض لنفيه فلا مانع من ترتب مقتضي العقد عليه، لا إلى أن اقتضاء العقد للخيار غير قابل للتخلف لكونه عقليا، أو لكون دليله أقوى من سائر ما يقدم عليه دليل نفي السبيل.
نعم يرد عليه - ما مر سابقا (1) - من أن الملك الحاصل بحل العقد - وإن كان بنحو من الاعتبار هو عين الملك السابق - لكنه حقيقة غيره، فيعمه دليل نفي السبيل، ولا يقين إلا بخروج الملك السابق بالحقيقة لا ما هو كذلك بالاعتبار.
- قوله (قدس سره): (إلى أصالة الملك وعدم زواله بالفسخ... الخ) (2).
إن أريد من عدم زواله بالفسخ والرجوع بأن بقاء الملك الذي هو رد الأصل فلا كلام، وإن أريد استصحاب عدم زواله بالفسخ والرجوع فلا يقين بعدم زواله بالفسخ والرجوع، وعدم زواله - النقيض لثبوته قبل الفسخ المتيقن باليقين بالثبوت - لا دخل له بعدم زواله بالفسخ، فإنه لا يقين به في حال، وإن أريد استصحاب عدم حق إزالته بالفسخ والرجوع فيصح من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ قبل العقد كان عدمه متيقنا بعدم العقد الذي هو بمنزلة المقتضي له، فيشك بعد تحقق العقد في تحقق حق الإزالة.
وأما أمره (قدس سره) بالتأمل فيمكن أن يكون إشارة إلى ما أورده في باب المعاطاة من النقض والابرام في استصحاب الملك لاثبات اللزوم فراجع.
ويمكن أن يكون إشارة إلى أن هذا الأصل محكوم باستصحاب بقاء علاقة المالك الأول ببعض مراتبها كما ذكره في أول الخيارات، وقد أجاب عنه في الخيارات (3) وأجبنا عنه بجميع تقريباته في باب المعاطاة فراجع (4).
والظاهر أنه إشارة إلى أن تعارض دليل نفي السبيل ودليل الخيار أو جواز الرجوع وتساقطهما لا يسوغ الرجوع إلى الأصل، لبقاء العمومات والاطلاقات المقتضية للزوم العقد عموما وخصوصا على حاله، فيرجع إليها لا إلى الأصل، كما أنه لو أشكل التمسك