بخلاف ما إذا تولاه المالك فإن السلطنة على استرداد المسلم للكافر وهي سلطنة على تملك المسلم.
مع أن حق الخيار - على مسلكه (قدس سره) كما هو الحق - سلطنة على حل العقد، فليس في حد ذاته سلطنة على المسلم، مع أن تعليله لعدم الخيار بأنه إحداث ملك منفي لكونه سبيلا يناسب الاشكال من حيث لازم الخيار، والملكية على أي حال للكافر لا لذي الخيار من الحاكم المتولي للبيع أو غير الحاكم، مضافا إلى أن المبنى الآتي (من أن الزائل العائد... الخ) يناسب المحذور من حيث الملكية لا من حيث الخيار في نفسه، مع أن خيار المشتري ليس من سلطنة الكافر على المسلم، بل لازمه - كخيار البيع - رجوع المسلم إلى ملك الكافر، وصريحه تقييده لصورتي الخيار له وعليه، فالانصاف أنه لا وجه للتقييد المزبور.
- قوله (قدس سره): (لتقديمه على أدلة الخيار... الخ) (1).
المعارضة والتقديم فرض انحصار مورد الخيار في صورة بقاء العين، كما يوهمه كونه سلطنة على الرد والاسترداد، وأما إذا عم صورة التلف - لكون حق الخيار متعلقا بالعقد وهو باق ما لم ينحل - فلا معارضة، لأنه مع التلف إلى ينتقل البدل، والممتنع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا.
لا يقال: الانتقال إلى البدل فرع رجوع العين التالفة عقلا أو عادة أو شرعا إلى مالكها الأول كما هو مقتضى حل العقد، مع أن رجوع المسلم إلى ملك الكافر ممنوع لكونه سبيلا.
لأنا نقول أولا: أن تقدير رجوعه تصحيحا للانتقال إلى البدل ليس سبيلا منفيا كما مر وجهه (2)، والتزم به المصنف (قدس سره) في باب الخيار.
وثانيا: قد تقدم منا - في أوائل ملزمات المعاطاة - أن الانتقال إلى البدل لا مصحح له إلا الالتزام برجوع العين بماليتها - المحفوظة تارة بشخصها وأخرى ببدلها - إلى المالك الأول، فلا يلزم من الرجوع اللازم لانحلال العقد تملك الكافر المسلم حتى يرد محذور