قد عرفت سابقا أنه الصحيح وأن الملكية المقدرة في آن للانتقال إلى البدل ليس سبيلا حتى يكون منفيا، بل قد عرفت أنه لا حاجة إلى تقدير الملك فراجع (1) وتدبر.
- قوله (قدس سره): (ولذا حكموا بسقوط الخيار... الخ) (2).
هذا تأييد لانكشاف استحقاق العين باستحقاق بدله، فيكون تأييدا لحصول السبيل ومنعا عن ثبوت الخيار، وسيأتي إن شاء الله تعالى منه (قدس سره) احتمال عدم ثبوت الخيار لكون اقدام المشتري على شراء من ينعتق عليه إتلافا منه، ومعه لا خيار، لا أن عود الحر رقا يمنع عن الخيار، ولعل أمره بالتأمل إشارة إليه، وسيجئ إن شاء الله تعالى في باب الخيارات ما يتعلق به من النقض والابرام، وإن كان الصحيح في كلتا المسألتين ثبوت الخيار والانتقال إلى البدل.
* * *