الاعتبارية بجعله تعالى سواء كان هناك تسبيب من المكلف أم لا، وكما يقدم دليل نفي السبيل على أدلة الملك الاختياري لإبائه عن التخصيص كذلك على أدلة الملك القهري.
نعم يمكن أن يقال: - كما مر (1) - أن الغرض احترام المؤمن لا اضرار الكافر، وليس في عدم انفاذ المعاملات إضرار بالكافر، بخلاف عدم توريث الكافر وعدم تملكه لنماء ملكه، فإنه إضرار به، هذا مضافا إلى أن تقدير الملك قبل التلف آنا ما ليس سبيلا ولو بالاقتضاء فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ثم إنه لا اشكال ولا خلاف... الخ) (2).
ينبغي التكلم في أنه للمالك أن يباشر بيع عبده من المسلم أو لا؟ ولا مانع منه إلا كون سلطنته على بيعه من مسلم سبيلا على المسلم فيكون منفيا، وأن الرواية تكفلت لأمر المسلمين بالبيع عليه، فيعلم منها أنه لا سلطنة له على البيع.
ويندفع الأول: بأن السلطنة على بيعه من مسلم سلطنة على إزالة سبيل الكافر على المسلم، فكيف يكون هو بنفسه سبيلا؟! مع أن السبيل المنفي هو ما يكون على المسلم ويدخل به الضرر عليه ويكون به الظفر للكافر على المسلم، وهذا كله منتف في السلطنة على بيعه من مسلم، فلا معارض لدليل السلطنة في هذا المقدار من السلطنة الثابتة للمالك بالدليل، مع أن السلطنة المنفية هو كون أمر التصرف في العبد بيده، بحيث له أن يفعل وله أن لا يفعل، وهنا ليس كذلك، بل هو كسائر المكلفين مأمور بإزالة ملكه عنه، فهو مقهور في هذا التصرف لا مختار فتدبر.
ويندفع الثاني: بأن أمر المسلمين بالبيع على الكافر محمول على العادة، من عدم اقدامه على بيع عبده وعدم اعتنائه من حيث إنه كافر بهذا الحكم الثابت في شريعة الإسلام، وحيث يصح منه البيع فإذا لم يقدم على أداء هذا الواجب يجبره الحاكم من باب الأمر بالمعروف، فإذا لم يبع أو لم يمكن اجباره فهل يتعين للحاكم ثم لعدول المؤمنين أو محض تكليف لا يشترط بشئ؟
ظاهر النص حيث إنه (عليه السلام) أمر المسلمين بقوله (عليه السلام) (اذهبوا فبيعوه من المسلمين،