سائغا مشروعا، غاية الأمر أنه يحصل بنفس الشرط، وهو سبب له شرعا، والمراد حصول الانعتاق بعد حصول الملكية.
وهل يمكن الانعتاق بلا حصول الملك نظير ما قدمناه في شراء من ينعتق على المشتري شرعا؟ لا يبعد ذلك، غاية الأمر أنه في ما تقدم بحكم الشارع، وهنا بتسبيب من الشارط، فإذا باع بشرط الانعتاق فقد قطع إضافة العبد عن نفسه بإزاء الثمن وشرط عدم تعلق المبيع بالمشتري، فأوجد المقتضي للملكية مع المانع عنها، نظير البيع المقتضي لحق الخيار مقرونا بشرط عدمه، لا بشرط سقوطه في ظرف ثبوته، وليس ذلك شرطا منافيا لحقيقة العقد، إذ على هذا المبنى لا يتقوم البيع بحصول الملك كي يكون شرط عدمه منافيا لحقيقته، بل مقتض له فلا يكون مقتضاه فعليا إلا مع قبول المحل وعدم المانع شرعا أو تسبيبا، وحيث إن الملكية اعتبار وضعي فهو قابل للتسبب إليه نفيا وإثباتا كما في سائر الموارد فتدبر جيدا.
وإن كان بنحو شرط الفعل فهو مشكل، إذ لا يقتضي الشرط إلا إلزام الكافر الشارط بالعتق، فلو كفى مجرد الالزام بفك الملك في صحة التمليك والتملك لكفى الاجبار على البيع من المسلم في صحة البيع من الكافر، غاية الأمر أنه إلزام بإزالة ملك الكافر ابتداء في الثاني، وإمضاء في الأول، وعلى أي حال هو إزالة ملك مستقر لا أن أمد الملك آني.
نعم بينهما فرق، وهو أن الملك - في البيع المحكوم عليه شرعا بالإزالة - ملك مقتض للسلطنة على التصرفات عرفا، فهو سبيل بالاقتضاء، ولا يجدي الالزام بإزالته في عدم كونه سبيلا، بخلاف البيع المشروط فيه بالعتق فإن الملك فيه عرفا غير مقتض للسلطنة على التصرفات، بل مع قطع النظر عن الشرع أيضا ليس له السلطنة على التصرفات، فمثله ليس سبيلا عرفا دون الأول.
لكنه غير فارق، لأن الشرط يوجب عدم فعلية السلطنة التي هي من مقتضيات الملك، لا أنه يوجب عدم اقتضائه مع بقائه إلى أن يتحقق الوفاء بالشرط، فهو سبيل بالاقتضاء مقرون بالمانع عن فعلية مقتضاه، لا عن أصل اقتضائه فتدبر.
- قوله (قدس سره): (لأصالة بقاء رقيته... الخ) (1).