ومقتضى الجمع بين الأدلة هو الاقتصار في تقديم دليل نفي السبيل على دليل الإرث على مقدار المعارضة، وهو إرث خصوص الكافر منه، لا عدم كون العبد موروثا، فدليل الإرث يقتضي أن العبد مما تركه الميت فهو موروث، ودليل نفي السبيل يقتضي أن لا يكون خصوص الكافر وارثا، لا عدم كون المال موروثا، فهو مال موروث ولا وارث له شرعا، فيكون كما إذا لم يكن هناك ولد حقيقة، وكل ما كان كذلك مع عدم وارث مسلم فهو مما يرثه الإمام (عليه السلام).
نعم كان على المصنف (قدس سره) تقييده بما إذا لم يكن هناك وارث آخر مسلم، ولعل الوجه في عدم تقييده بذلك أنه لو فرض هناك وارث مسلم - ولو في الطبقات المتأخرة - كان المال له مطلقا، سواء كان عبدا أو غير عبد، سواء كان العبد مسلما أو كافرا، فظهور الثمرة بين العبد المسلم وغيره لا يكون إلا في فرض انحصار الوارث في الكافر دون غيره، وانتقال المال إلى الإمام (عليه السلام) حينئذ من حيث كون العبد مسلما، وإلا كان الوارث الكافر حاجبا للإمام (عليه السلام) فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (يلحق بالإرث كل ملك قهري... الخ) (1).
أما موضوعا فهو كما قيل فيما إذا زوج الكافر أمته الكافرة من عبده الكافر، فأسلما وانعقد بعد إسلامهما وقبل بيعهما من مسلم ولد لهما، فإنه نماء ملكه الداخل في ملكه قهرا، وإن كان بسبب اختياري، وهو تزويج أمته من عبده الذي هو أول مقدمة له.
وفيما إذا أسلم العبد فباعه من مسلم ومات قبل القبض، فإن التلف من مال البايع بانفساخ العقد، ورجوع العبد إلى ملك بايعه آنا ما قبل التلف كما هو المشهور، فإنه ملك قهري لا بسبب اختياري، فإنه لا مقدمية للبيع للتلف الذي هو سبب رجوع الملك إلى البايع.
وأما حكما فدليل نفي السبيل بالإضافة إلى دليل الملك القهري كدليل نفي السبيل بالنسبة إلى أدلة الملك الاختياري، وليس دليل نفي السبيل بعنوان النهي المقتضي للفساد، حتى يختص بالتسبيبات الاختيارية كالمعاملات، بل لسان نفي السبيل عدم جعل الملكية التي هي على الفرض سبيل، ولا فرق حينئذ بين الملك الاختياري والقهري، فإن الملكية