والتملك، بل هو الاعطاء لا مجانا، ولا يتقوم إلا بقطع إضافة المال عن نفسه بإزاء شئ، فربما يقبل الإضافة إلى غيره وهو المشتري - كما هو الغالب - فيفيد الملكية، وربما يكون ما بإزائه غلة الوقف فيكون وقفا، لأن بدل الوقف وقف، وربما لا يقبل الملكية أصلا كبيع الدين على من هو عليه، فقطع إضافة البايع وعدم تعقل مالكية المشتري على نفسه يوجب السقوط، وكبيع العبد تحت الشدة بالزكاة، وكبيع من ينعتق على المشتري فإنه يوجب الانعتاق، فالالتزام بالملك آنا ما بلا ملزم فتدبر.
وأما ما عن صاحب الجواهر (رحمه الله) (1) من أن الملك مقارن للعتق زمانا، وإن كان متقدما ذاتا كتقدم العلة على المعلول، ومثله لا يندرج في السبيل المنفي.
فمدفوع: بأن الانعتاق - وهو زوال الملك - يستحيل أن يقارن الملك زمانا، لأن المتناقضين - وهما الملك وعدمه - لا يجتمعان في زمان واحد، بل الملكية المشروط بها البيع والعتق لا بد من أن تكون شرطا بنحو الشرط المتقدم لا المقارن، لا شخصية (2) من باب اجتماع الضدين في الأول واجتماع النقيضين في الثاني.
كما أن ما عن المصنف (قدس سره) في المتن بأن السلطنة غير متحققة في الخارج، إن كان مبنيا على أن السبيل المنفي هي السلطنة - كما تقدم منه (رحمه الله) - فلازمه صحة البيع مطلقا، والحجر عن التصرفات ولو بالالزام بالبيع من المسلم، وإن كان إشارة إلى ما ذكرنا من أنه حيث لا مجال للسلطنة ولو اقتضاء، فالملكية ليست سبيلا اقتضاء فهو صحيح، إلا أن العبارة ليست وافية بذلك.
- قوله (قدس سره): (وأما الثاني فيشكل بالعلم بفساد البيع... الخ) (3).
لا يخفى عليك أن الملكية الواقعية المحكوم عليها بعدمها ظاهرا في حق المقر - إن لم يكن سبيلا حتى في نظر العرف - فلا علم بالفساد على أي تقدير، بل على تقدير الحرية واقعا فقط، وإلا فعلى تقدير الكذب ورقية المبيع فهو في الواقع صالح للملكية، ولا مانع منه إلا كونها سبيلا للكافر، وحيث فرض أن الملكية الواقعية المحكومة بعدمها في حق المقر ظاهرا ليست سبيلا منه على المسلم حتى اقتضاء، فهو بيع بلا مانع.