لا يخلو من بحث بل لا يخلو أصل المسألة من ذلك أيضا، لإمكان منع منافاة ملكية الكافر للاحترام، خصوصا إذا اتخذه هو على جهة التبجيل والتبرك والاحترام، كما يصنعه بعض النصارى في تراب الحسين عليه السلام عند الطوفان، وخصوصا في استدامة الملك والسبب القهري كالإرث ونحوه، هذا كله في المتخذ للاحترام وما علم من شريعة الاسلام وجوب التبجيل له والاعظام، أما ما كان له شرف ولكن لم يكن متخذا لذلك عند المسلمين، كأراضي النجف وكربلا وغيرها من الأماكن التي شرفت بمجاورة قبورهم عليهم السلام، فيقوى جواز دخولها في ملك الكافر، لاطلاق الأدلة، وعدم كون الشرف فيها على وجه يمنع من ذلك، من غير فرق بين الآجر والخزف وغيرهما، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) على كل حال ف (لو ابتاع) الكافر (أباه المسلم هل يصح فيه تردد) بل وخلاف فعن المبسوط وابن البراج لا يصح، بل هو مقتضى المحكي عن الخلاف فيما لو قال الكافر للمسلم أعتق عبدك المسلم عن كفارتي كما أنه أحد وجهي الشافعية، (والأشبه) عند المصنف ومحكي المقنعة والنهاية والسرائر وكافة المتأخرين (الجواز لانتفاء السبيل بالعتق) بل عن السرائر أنه مجمع عليه، وهو الحجة بعد العموم جنسا ونوعا (1)، السالم عن معارضة الآية (2) بعد أن كان الحكم الانعتاق قهرا وإن قلنا باستلزامه الملك الضمني الذي هو مقارن للعتق زمانا متقدما عليه ذاتا كتقدم العلة على المعلول، لعدم اندراجه في السبيل المنفي، ومن ذلك يعرف حينئذ عموم الحكم لكل من ينعتق عليه قهرا من غير فرق بين الأب وغيره، ولو كانوا من رضاع بناء على