للعلم بأنه يباع عليه ويدفع إليه ثمنه، مع أن القدرة العرفية خارجا كافية، مع أنه يمكن تسليمه إلى الوكيل المسلم حتى يباع عليه.
ومنها: ما استدل به في الجواهر (1) من لزوم اعزاز المسلم وحرمة إهانته ونحوهما.
وفيه: أنها لا تقتضي إلا حرمة البيع، وقد مر (2) أنها لا تلازم الفساد والله أعلم بالسداد.
- قوله (قدس سره): (وتعميم الحجة على معنى يشمل الملكية... الخ) (3).
بدعوى أن الحجة ما تكون به الغلبة على المسلم، والملكية إذا كانت سبيلا كان مما له الغلبة بها على المسلم في تقليبه كيف يشاء، لكن الظاهر أن الحجة ما يكون به الغلبة في مورد المحاجة والمخاصمة، لا مطلق ما يكون به الغلبة على أحد.
ويمكن أن يقال: إن المنفي بالآية مطلق المجعول الشرعي الذي يكون على المسلم، والحجة أحد أفراده، وتفسير السبيل ببعض المصاديق المناسبة لمورد السؤال لا يقتضي الحصر فيه.
وعلى أي حال فمفاد الجعل لا يختلف باختلاف مفاد السبيل كما هو ظاهر المتن، فإن الذي يختلف باختلاف مفاد المجعول من حيث اتحاد الوجود والايجاد حقيقة الجعل لا مفهومه، فحقيقة جعل الملكية ايجادها المعبر عنه هنا باستيلاء الشخص وتسليطه، وحقيقة جعل شخص ذا حجة بتغليبه على الغير، وإلا فمفهوم الجعل واحد وهو إيجاد ذلك الأمر الاعتباري الذي هو تارة اعتبار الملكية، وأخرى اعتبار الزوجية، وثالثة اعتبار كون شئ واسطة في الغلبة على الخصم في مورد المحاجة والمخاصمة فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وحكومة الآية عليها غير معلومة... الخ) (4).
بمعنى النظر بمدلوله اللفظي إلى المحكوم كذلك لكنه غير لازم، وأما نفي الموضوع تنزيلا لنفي الحكم - فلا يكون بلسانه منافيا لما دل على ثبوت الحكم - فمعقول، لأن الآية تدل على عدم ملكية الكافر للمسلم فتنفي موضوعا ما يثبت بأدلة حلية البيع من تأثير