العين وثيقة، والمراد بالحبس حبس العين من أن يتصرف فيها مالكها لتكون وسيلة إلى أداء الدين وفك العين، أو حبس العين على الدين بحيث يختص بها الدائن في مقام استيفاء حقه منها، بحيث لا يضرب معه الغرماء، والمراد من جعل العين وثيقة جعلها بحيث يوجب وثوق الدائن بأن ماله لا يذهب هدرا، لمكان اختصاصه بالعين بحيث لا يشترك معه غيره لينتقص من حقه.
ومن الواضح أن حقيقة الحبس من التصرفات، والحبس على الدين لاستيفاء حقه من العين ببيعها، وكذا كون العين وثيقة بالنحو المزبور ليس شئ منها سبيلا للكافر على المسلم، فإن كون المالك محبوسا أو كون العين محبوسة على الدين أو كون العين وثيقة بحيث لا مصرف لها إلا الصرف في أداء الدين ليس صفة في الكافر ليكون سبيلا على المسلم.
وأما السلطنة التي هي لازم الارتهان فالسلطنة على استيفاء حقه من العبد المرهون ليست سلطنة مطلقة، لتكون سبيلا يدخل به الضرر على المسلم، كالسلطنة التي لمالك العين، بل لو كانت السلطنة على تصرف خاص فيه سبيلا عليه فلا نقول بأن المرتهن يجوز له بيعه بعد امتناع الراهن من الأداء، بل له إجباره على البيع أو رفع أمره إلى الحاكم، فلا سلطنة له على بيعه بنفسه ليكون سبيلا على المسلم، ولو فرضت وكالته عن الراهن فهو من شؤون سلطنة المسلم على المسلم، بل السلطنة على استيفاء حقه من العين ثابتة في ما إذا كان للكافر دين على الميت وانحصرت تركته في عبد مسلم، وكذا فيما إذا أفلس وكان له عبد مسلم، فإنه يتعلق حقه بالعبد المسلم وله استيفاء حقه منه.
وأما السلطنة على إلزام المالك فهي ثابتة في مورد الاقتراض من الكافر والبيع منه سلفا والاشتراء منه نسيئة، وكل ذلك ليس سبيلا منفيا.
وأما الاستيلاء الخارجي على العبد المرهون فالحق عدم اعتبار القبض في حقيقة الرهن - كما ربما يتوهم، وإلا لاعتبر استدامته، مع أنه لم يعتبر إجماعا، ويستحيل اختلاف حقيقة الشئ حدوثا وبقاء، وقد عرفت معنى الوثوق المقوم لحقيقة الرهن بناء على كونه جعل العين وثيقة - ولا في صحته (1) ولا في لزومه، ولا هو واجب عند مطالبة المرتهن، إذ