السبب وحصول الملك، فليس لسان الآية نفي تأثير السبب، كما أنه ليس لسان دليل الحلية ثبوت مالكية الكافر للمسلم ولو بالاطلاق، بل لسانه تأثير السبب بالاطلاق أو امضاء البيع واقراره مطلقا، وأما بالإضافة إلى دليل السلطنة فإن كانت الملكية بنفسها سبيلا فنفيها نفي موضوع دليل السلطنة المترتبة على الملكية، وإن لم تكن الملكية سبيلا بل كانت السلطنة سبيلا فهما متعارضان.
- قوله (قدس سره): (بأن يراد من السبيل السلطنة... الخ) (1).
توضيح المقام: أن قصر السبيل على السلطنة تارة لما ذكرنا من التعدي ب " على "، والملكية ليست بما هي إضافة اعتبارية - مع قطع النظر عن أثرها وهي السلطنة على التصرفات - سبيلا يدخل به الضرر على المسلم، ولا يكون المالك بمجرده له الغلبة والظفر على المسلم، وحينئذ لا منافاة بين آية نفي السبيل وأدلة نفوذ البيع ولزومه، وإنما المنافاة بينها وبين خصوص دليل سلطنة الناس على أموالهم، وهي وإن كانت بالنظر البدوي أخص منه، لكنه بينهما العموم من وجه، لشمول دليل السلطنة للمسلم والكافر، وشمول دليل نفي السلطنة للسلطنة المترتبة على ملكية الشخص، والسلطنة بالولاية على الصغير مثلا، فإنها أيضا منفية بالآية، إلا أن الآية أظهر في الشمول.
وأخرى لما ذكره (قدس سره) من قصر السبيل على السلطنة للجمع بين الأدلة، وإلا فالآية عنده ظاهرة في العموم للملكية والسلطنة، وهو لا يخلو من اشكال، إذ انتفاء السلطنة بانتفاء الملكية من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يعقل أن تكون السلطنة في عرض الملكية منفية بنفي السبيل.
ومنه يعلم أن ما أفاده أولا - من معارضة الآية لأدلة حلية البيع ولزومه ودليل السلطنة في عرض واحد - لا معنى له، وعليه فلا يعقل جعل أفراد العام أعني السبيل شاملا للملكية وللسلطنة المرتبة عليها، حتى يخصص بخصوص السلطنة بملاحظة إباء سياق الآية عن تخصيصها بأدلة حلية البيع ونحوه فتدبر.