- قوله (قدس سره): (أهون من ارتكاب التخصيص في الآية... الخ) (1).
لا يخفى عليك أنه بعد تقديم أدلة حلية البيع وقصر السبيل على السلطنة - لو لم تقدم الآية على دليل السلطنة وقلنا بتقديمه عليها أيضا - كان إلغاء للعموم من رأس، فيتعين حفظا عن إلغائه، فتقديم الآية على دليل السلطنة - لا أن التقييد أهون من ارتكاب التخصيص في الآية - إلا بالنظر (2) إلى بقاء السلطنة الغير المترتبة على الملكية تحت العام، وهو كما ترى، لأن السلطنة المترتبة على الملكية أقوى سبيلا من السلطنة بالولاية كما لا يخفى فهي أولى بالنفي منها.
- قوله (قدس سره): (فيثبت في غيره بعدم الفصل... الخ) (3).
المراد من استصحاب الصحة استصحاب نفوذ السبب كلية، بنحو القضية الحقيقية المتكفلة للحكم الكلي المرتب على الأعم من الأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود، فإنه بعد تحقق موضوعه الجزئي في الخارج يتعلق به الحكم الكلي بتحقق موضوعه خارجا (4)، وإن لم يكن الحكم فعليا بعدم (5) فعلية البيع.
ثم إن عدم الفصل إما لملازمة بين الحكمين الواقعيين، فنفوذ بيع المسبوق بالكفر يلازم واقعا لنفوذ بيع غير المسبوق به، وإما لملازمة بين الحكمين الظاهريين، فنفوذ البيع في أحدهما ظاهرا يلازم لنفوذ البيع في الآخر ظاهرا.
أما الملازمة على الوجه الثاني فإنما تتصور فيما كان لهما ملاك واحد، كملازمة جريان البراءة في الشبهة التحريمية مع جريانها في الشبهة الوجوبية، فإذا قلنا بالبراءة في الأولى لقوله (عليه السلام) (كل شئ لك حلال) (6) المختص بالشبهة التحريمية لزم القول بها في الشبهة الوجوبية، فإن الحجة على أحد المتلازمين حجة على الآخر، أو كملازمة جريان